عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصرف الرهون رقم (14) لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 4 من قانون مصرف الرهون رقم (14) لسنة 1951 ويحل محلها ما يأتي : –
“للمصرف أن يقبل الودائع النقدية الثابتة والامانات وودائع التوفير بالشروط التي تعين بنظام خاص على أن لا يتجاوز مجموعها الحد المسموح به بموجب قانون مراقبة المصارف رقم 97 (أ) لسنة 1964 أو أي قانون يحل محله” .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25/2/1969
الأسباب الموجبة
بغية اتاحة الفرصة أمام مصرف الرهون لنشر خدماته في مختلف أنحاء الجمهورية العراقية، فقد اقتضى رفع مقدرته المالية وذلك بفسح المجال أمامه لقبول الودائع النقدية الثابتة والامانات وودائع التوفير في الحدود المسموح بها للمصارف الأخرى بموجب قانون مراقبة المصارف رقم (97) (أ) لسنة 1964 أو أي قانون يحل محله ولأجله شرع هذا القانون .