عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ رقم 113 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصحح المبلغ الوارد في مادة 2 من القانون رقم (113) لسنة 1966 إلى (948/32 . ر . 72) سبعمائة وعشرين ألفا واثنين وثلاثين دينارا وتسعمائة وثمانية وأربعين فلسا .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25/2/1969
الأسباب الموجبة
بناء على الأسباب المبينة بكتاب وزارة الدفاع المرقم د/125/3671 والمؤرخ في 12 تشرين الأول 968 المتضمن تصليح طائرة الهليوكوبتر المرقمة 484 المحطمة التي سبق شطب ثمنها البالغ قدره ( – /60000) ستين ألف دينار من ضمن المبلغ (948/780032) دينارا التي تقرر شطبه بقانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 113 لسنة 966 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد (1358) في 10 – 1 – 967 والتي أصبحت صالحة للعمل لذا شرع هذا القانون .