قانون التعديل الاول لقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التفتيش الاداري رقم 54 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة (من مفتشين اداريين لا يزيد عددهم على عشرة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 وتحل محلها عبارة :
“من عدد من المفتشين الاداريين حسب مقتضى الضرورة” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1698 في 25/2/1969

الأسباب الموجبة
حددت الفقرة (1) من مادة 1 من قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 عدد المفتشين الاداريين بما لا يزيد على عشرة، وحيث تقضي المصلحة بعدم تحديد عددهم ليتسنى ابلاغه إلى الحد الذي تتطلبه الضرورة فقد شرع هذا القانون .