قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 9 والعشرون من قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 9 والعشرون –1 – أ – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من هرب أسلحة حربية أو اجزاءها أو عتادها أو حازها أو حملها أو نقلها أو اتجر بها أو أصلحها أو صنعها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من قام بتهريب أسلحة حربية أو أجزائها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
2 – أ – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من هرب أسلحة نارية أو اجزاءها أو عتادها أو قام بصنعها أو الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من قام بتهريب الأسلحة النارية أو اجزائها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أصلح أو حمل أو نقل أسلحة نارية أو عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار .
4 – أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
ب – وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
5 – فيما عدا ما هو منصوص عليه من عقاب في الفقرات السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه .

مادة 2
تلغى المادة الثلاثون من القانون المذكور ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثلاثون –1 – تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة بمادة 9 والعشرين من هذا القانون اضافة إلى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك .
2 – إذا أصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة بمادة 9 والعشرين فعليها أن تحكم بمصادرة السلاح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية . وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
3 – أ – إذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة أو اجزائها أو عتادها واكتسب القرار الدرجة القطعية، فتؤول الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا إلى مديرية العينة بوزارة الدفاع وتقوم الوزارة المذكورة بدفع مكافأة نقدية – يقدرها وزير الدفاع – إلى المخبرين عن هذه الأسلحة وإلى الذين عثروا عليها .
ب – إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة أو اجزائها أو عتادها واكتسب القرار الدرجة القطعية فتؤول الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا إلى – مديرية العينة بوزارة الدفاع .
جـ – إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة أو أجزائها أو عتادها واكتسب القرار الدرجة القطعية فتودع الأسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها إلى سلطة الاصدار .
د – تقرر سلطة الاصدار إعطاء الأسلحة واجزائها وعتادها المودعة اليها وفق الفقرة (ج) من هذه المادة إلى احدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية التي بحاجة إليها . وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة تقوم سلطة الاصدار ببيعها وفق احكام قانون بيع أموال الدولة المنقولة .
4 – تودع الأسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها إلى أقرب جهة عسكرية لادامتها وذلك عند العثور عليها . وتقوم الجهة العسكرية المذكورة بإحضار هذه الأسلحة أمام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة . أما الأسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها إلى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الأسلحة فيها لادامتها على ان تحضر هذه الأسلحة أمام المحكمة أو السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المحتوى2
مادة 4 –
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1696 في 22 – 2 – 1969

الأسباب الموجبة
وجد من الضروري اعادة النظر في العقوبات الواردة بقانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 بغية تشديدها لكي تكون رادعة منعا لانتشار الأسلحة بشكل يؤدي إلى الاخلال بالأمن العام .
ووجد أيضاً ان القانون المذكور جوز اصدار تعليمات وبيانات بشأن حيازة وحمل الاسلحة النارية والاسلحة الجارحة والراضة وفقا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة ولم يتضمن فرض عقوبات على من يخالف احكام هذه التعليمات والبيانات فضلا عن ان القانون جاء خلوا من نص ينظم كيفية التصرف بالأسلحة بعد مصادرتها .
ومن أجل ذلك فقد شرع هذا القانون .