قانون اعفاء السيارات والادوات الاحتياطية لمديرية الامن العامة من الرسم الكمركي

      التعليقات على قانون اعفاء السيارات والادوات الاحتياطية لمديرية الامن العامة من الرسم الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء السيارات والادوات الاحتياطية لمديرية الامن العامة من الرسم الكمركي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعفى السيارات والأدوات والمهمات واللوازم المستوردة من قبل مديرية الأمن العامة أو لحسابها من الرسوم الكمركية المترتبة عليها .

مادة 2
يشمل الاعفاء الوارد في مادة 1 من هذا القانون السيارات العشرين من نوع مرسيدس المستوردة قبل صدور هذا القانون التي لم يدفع عنها رسم الوارد الكمركي .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1696 في 22 – 2 – 1969

الأسباب الموجبة
حيث أن مديرية الأمن العامة من الدوائر الحكومية الرسمية وان مصروفاتها تحسب على الميزانية العامة ولان ايرادات الكمارك تقيد ايرادات للميزانية العامة فلم تبق فائدة اقتصادية من خضوع استيرادات مديرية الأمن العامة لرسم الوارد الكمركي .
لذا تقرر اعفاء استيراداتها من رسم الوارد الكمركي لهذا شرع هذا القانون .