عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-18 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (2 – د) من مادة 5 المعدلة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي : –
د – الاعضاء الاحتياطي – يعين اعضاء احتياط للاعضاء الأصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الأصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الأصليين عند قيامهم بالعمل .
مادة 2
تلغى مادة 2 من قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 213 لسنة 1968 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1696 في 22 – 2 – 1969