قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى آخر الفقرة (ج) من مادة 2 المعدلة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .
“وللجنة أن تفرض غرامة لا تزيد على المائتي دينار على كل شخص طبيعي أو معنوي استورد بصورة شخصية سيارة مخالفا بذلك قواعد الاستيراد الشخصي للسيارات” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل
وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1692 في 13/2/1969

الأسباب الموجبة
كان قد حصر استيراد السيارات بالشركة العامة للسيارات وذلك تنفيذا للسياسة التي اتبعتها الحكومة في حصر استيراد السلع الضرورية بها وقد تضمنت قرارات الحصر هذه بعض القيود التنظيمية لما يجوز للاشخاص استيراده من السيارات لاستعمالهم الشخصي غير انه ما زالت تعرض على لجنة التموين العليا قضايا يخالف فيها الاشخاص هذه القواعد ولأجل الحد من هذه المخالفات تقرر تخويل لجنة التموين العليا صلاحية فرض غرامة مناسبة عليهم قبل منحهم اجازة الاستيراد اللازمة ولذلك شرع هذا القانون .