قانون التعديل العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى آخر الفقرة (أ) من المادة (7) من جدول الواردات (أحكام عامة) الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل : –
“وتستثنى من أحكام هذه المادة مبيعات وزارة الدفاع من السيارات والعجلات والدراجات النارية والمقطورات المستعملة” .

مادة 2
تشمل أحكام مادة 1 من هذا القانون الـ(59) سيارة و(2) دراجة نارية المستعملة المباعة من قبل الفرقة الثانية للجيش العراقي في كركوك قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 3
1 – تحل رسوم الوارد الكمركي بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم الكمركية لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بالقانون .
2 – تعدل الفقرة (ب) من البند 87/12 (2) من جدول الواردات الملحق بالقانون على الوجه الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكام مادة 3 منه على جميع البضائع التي يتناولها والتي لم يدفع عنها رسم الوارد الكمركي ولا زالت فعلا في حوزة الكمارك عند تنفيذه .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم العاشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل ووكيل وزير المواصلات
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1692 في 13/2/1969

المحتوى2
رقم البند بيان الأصناف وحدة استيفاء الرسم مقدار الرسم
فلس دينار
22/9 أ – 1 – ويسكي . براندي(كونياك) . عن كل ليتر واحد 400 2
جن عرق روم حسب مقياس لندن
2 – مشروبات روحية أخرى عن كل ليتر واحد 400 2
(صالحة للشرب)
ب – مشروبات روحية (محلاة)
المعروفة بالليكور ومشروبات لتر 750 1
روحية أخرى محلاة
ج – غيرها عن كل ليتر واحد 750 1
حسب مقياس لندن
24/2
د – سجاير كيلو صافي . . . 2
87/2 أ (2)
1 – عندما تزن 1100 كيلوغرام فأكثر حسب القيمة 125 بالمائة
2 – عندما تزن أقل من 1100كيلوغرام حسب القيمة 100 بالمائة

الأسباب الموجبة
تشترط المادة (7) من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل تسديد الرسم الكمركي عن أية بضاعة لم يسدد عنها الرسم المذكور عند استيرادها بسبب ان المستورد كان معفى من الرسوم الكمركية وذلك عند تخليه عن هذه البضاعة وحيث ان وزارة الدفاع تتمتع بالاعفاء من الرسوم الكمركية عن جميع استيراداتها وعن سياراتها وعجلاتها وآلياتها الأخرى فتضطر إلى التخلي عنها قبل استهلاكها نهائيا وذلك بقصد التقليل من خسارتها فإن تكليف المشترين لهذه الآليات بدفع الرسوم الكمركية يعرقل عملية بيع هذه الآليات ولذلك أصبح من الضروري استثناء وزارة الدفاع من هذا الحكم .
هذا وان الرسوم الكمركية المفروضة على السيكاير والمشروبات الروحية المستوردة والسيارات الصغيرة أصبحت مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الرسوم المفروضة عليها في البلدان المجاورة كما لا تتناسب مع تكاليف انتاجها واستيرادها وبغية الحد من التهريب فقد وجد من المصلحة ان يعاد النظر في الرسوم الكمركية المفروضة على السيكاير وتخفيضها الى الحد الذي لا يؤثر على تصريف السيكاير المحلية والعربية وقصر تخفيض رسوم السيارات على السيارات الصغيرة التي يقتنيها عادة ذوو الدخل المحدود من المواطنين ولذلك فقد شرع هذا القانون .