عنوان التشريع: قانون شركة المعادن الوطنية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (الخمسين) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الشركة – شركة المعادن الوطنية العراقية .
2 – الوزير – وزير النفط والمعادن .
3 – المجلس – مجلس ادارة الشركة .
4 – الرئيس – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها .
5 – الشركة المملوكة – كل شركة تملكها شركة المعادن الوطنية العراقية كليا .
6 – الشركة التابعة – كل شركة تعود أكثرية رأسمالها إلى شركة المعادن الوطنية العراقية أو تساهم فيها بأية نسبة إذا كانت أكثرية أسهم الشركة التابعة مملوكة للمؤسسات والمصالح والدوائر الحكومية بصورة مباشرة .
7 – القانون الخاص – هذا القانون أو قانون أية شركة تابعة .
8 – النظام الداخلي – النظام الذي يصدره مجلس ادارة شركة المعادن الوطنية العراقية لتنظيم شؤون هذه الشركة أو أية شركة مملوكة أو تابعة مع مراعاة أحكام القانون الخاص .
9 – المدير المفوض – الشخص المكلف بإدارة شؤون أية شركة مملوكة أو تابعة وتمثيلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها مع مراعاة أحكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
10 – المدير العام – المدير العام الاداري أو الفني لدى الشركة أو الشركات المملوكة أو التابعة، ويجوز أن يشمل عمله الاداري أو الفني أكثر من شركة من الشركات المذكورة مع مراعاة أحكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
11 – ذو الخبرة – ذو الاختصاص والممارسة في الشؤون الجيولوجية أو المعدنية أو الاقتصادية أو الحسابية أو القانونية أو الادارية أو الفنية ممن تؤهلهم ثقافتهم وتجربتهم للعمل في الشركة أو الشركات المملوكة أو التابعة .
12 – رأس المال المقرر – رأس المال المخصص للشركة وفق أحكام هذا القانون .
13 – العاملون – الموظفون والمستخدمون والعمال العاملون في الشركة والشركات المملوكة أو التابعة لها .
مادة 2
1 – تؤسس الشركة بموجب هذا القانون وتتمتع بشخصية معنوية وبأهلية كاملة لتحقيق أغراضها .
2 – يكون مركز الشركة في بغداد ولها أن تفتح فروعا أو وكالات داخل العراق وخارجه .
3 – تزاول الشركة والشركات المملوكة لها نشاطها بضمان الحكومة .
4 – تعتبر أموال الشركة والشركات المملوكة لها من أموال الدولة .
مادة 3
يحدد عمل واختصاص ومهمة الشركة بالآتي : –
1 – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية للعراق واعداد الخرائط لذلك .
2 – العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة المعدنية في مراحلها المختلفة بما في ذلك التحري والتنقيب عن المعادن وانتاج ونقل وتصفية وتخزين وصنع وتسويق المواد المذكورة أو منتجاتها أو مستخرجاتها أو أجهزتها والصناعات المتعلقة بها والاتجار بهذه المواد كافة ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل الشركة ما نصت عليه الفقرة الأولى من مادة 3 من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 .
مادة 4
للشركة في حدود أغراضها القيام بما يلي : –
1 – ان تؤسس بمفردها شركات برأس مال مملوك لها كليا وفق نظام أساسي تصدره لهذا الغرض .
2 – ان تقوم بتأسيس شركات مع غيرها أو تساهم في شركات قائمة أو تشتري أية شركة أو مؤسسة وتلحقها بها أو تبيع أية شركة أو مؤسسة تابعة لها .
3 – أن تتعاون مع شركات أو هيئات أو مؤسسات تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها .
4 – أ – للشركة أن تستوفى مقابل المعلومات والاستشارات التي تزودها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية أجرا يحدده المجلس .
ب – للشركة أن تستوفى مقابل مبيعاتها في الخارج سلعاً مختلفة لأغراضها أو لأغراض الجهات الحكومية الأخرى وفي هذه الحالة يتم استيراد السلع واعداها للانتاج بالاتفاق مع الجهات المذكورة .
جـ – للشركة أن تقوم بما يلزم لإعداد السلع اللازمة للانتاج .
5 – ان ممارسة الشركة للأعمال المبينة في الفقرات السابقة لا يمنع المؤسسات والشركات الحكومية الحالية من القيام بأغراضها المنصوص عليها في قوانينها الخاصة .
مادة 5
1 – يكون العراق بجميع أراضيه وبحدوده الدولية بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار الشركة والقيام بفعالياتها .
2 – تستثمر جميع المناطق المعدنية في العراق استثماراً مباشراً من قبل شركة المعادن الوطنية العراقية .
3 – وللشركة أن تستثمر منطقة أو أكثر من المناطق المعدنية في العراق عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك إلا بقانون .
4 – وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تستثمر المعادن بطريق الامتياز أو ما في حكمه .
5 – لا يؤثر تعاقد الشركة بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة على الملكية العامة لما في باطن الأرض من مواد معدنية بأي شكل كان . ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها .
المحتوى2
مادة 6
1- رأس مال الشركة المقرر خمسة ملايين دينار عراقي تدفعه الحكومة بطلب من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء .
2 – تجوز زيادة رأس المال المقرر للشركة حسب الحاجة إلى حد خمسة وعشرين مليون دينار على أن تتم الزيادة باقتراح من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
3 – يعتبر الجزء الذي لم تدفعه الحكومة من رأس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العراقية إلى أن يسدد كاملا .
مادة 7
1 – للشركة أن تقترض أو تستلف من أية جهة داخل العراق أو خارجه لتمويل مشاريعها .
2 – اذا كان الاقتراض عن طريق اصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية أو المستقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع وتعتبر سنداتها بمثابة نقد لأغراض الكفالات والمناقصات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
3 – لا ينعقد أي قرض داخلي يزيد مبلغه على مليون دينار ويتعدى أجل سداده ثلاث سنوات ما لم يوافق عليه مجلس الوزراء .
4 – ينعقد القرض الخارجي بموافقة مجلس الوزراء .
5 – يجب الا يتجاوز مجموع القروض القائمة بذمة الشركة أربعة أمثال رأسمالها المدفوع .
مادة 8
1 – في نهاية سنة الشركة المالية وبعد ملاقاة نفقات التشغيل واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفع حصة الشركة في صندوق احتياط العاملين وتقاعدهم ولسائر الطوارئ التي تخصص لها المؤسسات والشركات المماثلة عادة يخصص صافي أرباح الشركة لزيادة المدفوع من رأسمالها إلى أن يسدد رأس المال المقرر كله .
2 – بعد خمس سنوات من تحقق أرباح صافية للشركة تدفع خمسين في المائة منها للحكومة إلى أن يسدد رأس المال المقرر . وبعد أن يسدد كله تدفع الشركة خمسا وسبعين في المائة من أرباحها الصافية إلى الحكومة ويعتبر الباقي من الأرباح الصافية في حساب احتياطي الشركة على أن لا يقل هذا الباقي عن مليون دينار سنويا إلى أن يبلغ الحساب الاحتياطي أربعة أمثال رأس المال المقرر .
3 – عندما يصبح الحساب الاحتياطي مساويا لأربعة أمثال رأس المال المقرر للشركة أن تدفع جميع أرباحها الصافية إلى الحكومة، الا اذا تطلبت المناهج الاستثمارية للشركة خلاف ذلك فيجوز بطلب من الشركة وبموافقة مجلس الوزراء أن تستمر في دفع خمس وسبعين في المائة من أرباحها الصافية إلى الحكومة لمدة خمس سنوات أخرى .
مادة 9
تحتفظ الشركة بودائعها في حساب مستقل لد البنك المركزي العراقي أو الجهة التي يعينها ولها أن تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه .
مادة 10
تتمتع الشركة وأية شركة مملوكة لها بما يلي : –
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2 – تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والأراضي الأميرية بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .
3 – عدم الخضوع لأحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل أي منها .
أ – قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته .
ب – قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
جـ – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 .
مادة 11
تتمتع الشركة وأية شركة مملوكة لها وكذلك الشركات التابعة بما يلي : –
1 – الاستثناء من أحكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 .
2 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .
3 – الاعفاء من أي رسم على صادراتها من المعادن ومشتقاتها .
4 – الاعفاء من رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها الشركة واللازمة لعملياتها بما في ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والأجهزة وأجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الأولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف أنواعها .
5 – اعفاء جميع أملاكها من ضريبة العقار .
مادة 12
1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق أغراضها مجلس إدارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية . ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة أو بفروعها أو وكالاتها أو بالشركات المملوكة لها أو الشركات التابعة أو المؤسسات الملحقة بالشركة . ويرسم المجلس سياسة الشركة في جميع النواحي بما فيها الادارة والحسابات والانتاج والتصنيع والتسويق بيعا أو مقايضة والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها ويقرر المجلس تشكيلات الشركة وأقسامها ودوائرها وشعبها في مركزها وخارجه وله أن يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات إلى الرئيس أو نائبه أو المدير المفوض أو المدير العام .
وللمجلس أن ينتدب واحدا من أعضائه أو غيرهم للقيام بالأمور التي يعهد بها إليه وأن يؤلف لجانا فرعية أو استشارية من بين أعضائه أو غيرهم للقيام بالأمور التي يعهد بها إليها وأن يعين المشاورين لكل ما يتصل بأعمال الشركة وأن يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافآت للقائمين بالأمور المذكورة .
2 – على المجلس أن يضع برنامجا عاما لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني في مناطق العراق المختلفة وللصناعة المعدنية في شتى مراحلها هادفا تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي عن طريق انشاء صناعية تعدين وطنية مستقلة وعليه أن يجعل البرامج السنوية منسجمة مع هذا الهدف .
3 – يعرض البرنامج العام المشار اليه في الفقرة السابقة على مجلس الوزراء لإقراره على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ استلام مجلس الوزراء البرنامج المذكور .
4 – في حالة عدم اقرار مجلس الوزراء للبرنامج المذكور يعاد إلى الشركة مع ملاحظات مجلس الوزراء حيث تتم مناقشته من قبل مجلس الادارة ويعرض البرنامج بشكله الجديد على مجلس الوزراء بحضور الرئيس لإقراره على أن يتم ذلك خلال (20) يوماً ويكون قرار مجلس الوزراء بذلك قطعيا . أما إذا لم يصدر قرار مجلس الوزراء خلال المدة المذكورة فيعتبر البرنامج مقرا بصورة نهائية .
المحتوى3
مادة 13
يؤلف مجلس الادارة على النحو التالي : –
1 – رئيس الشركة – يرأس مجلس الادارة ويقوم بإدارة شؤون الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عنها وتنفيذ مقررات المجلس والإشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها عموماً مع مراعاة أحكام القانون والنظام الداخلي ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : –
أ – إعداد لائحة النفقات الادارية للشركة وبرنامج مشروعاتها وعرضها على المجلس .
ب – إجراء النفقات وتصفيتها وصرفها وتحريك حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس .
جـ – الاشراف على موظفي الشركة وسير أعمالها .
د – تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية عن سير العمل في الشركة .
هـ – دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة والتابعة وما يعرضه المدراء المفوضون والمدراء العامون وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها على أن يعرض الرئيس على المجلس من القرارات المذكورة ما يتطلب إصدار قرار بشأنه من المجلس أو ما يرى الرئيس وجوب عرضه على المجلس لاتخاذ القرار الذي ينسبه .
و – إعداد الموازنة وحسابات الأرباح والخسائر للشركة وتقرير السنوي عن نتائج أعمالها وأعمال الشركات المملوكة والتابعة خلال الدورة المالية المنقضية .
ز – ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير أعمالها .
2 – نائب الرئيس – يعاون الرئيس في القيام بواجباته ويمارس من صلاحياته ما يخوله الرئيس ممارسته وعلى أن يحاط المجلس علما بذلك . أما في حالة غياب الرئيس فيقوم نائبه بممارسة صلاحياته .
3 – أربعة أعضاء أصليين .
4 – وكيل وزارة النفط والمعادن أو أحد المدارس العامين للوزارة حسب تنسيب الوزير عند عدم وجود وكيل الوزارة .
5 – عضوان احتياطيان يدعى أحدهما أو كلاهما من قبل الرئيس أو نائبه كلما غاب الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء الآخرين .
6 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين مجلس الوزراء وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غياب الأخير ونائبه .
مادة 14
يعين أعضاء مجلس الادارة بما فيهم الرئيس ونائبه من بين ذوي الخبرة ويجرى تعيينهم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري يتضمن تحديد راتب ومخصصات كل منهم . مع مراعاة ما جاء في هذه المادة .
1 – أ – يعين الرئيس ونائبه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يكون كل منهما حائزا على شهادة جامعية ذات اختصاص وأن يكون لكل منهما خدمة تقاعدية أو ممارسة لا تقل عن عشر سنوات .
ب – يحدد الراتب الاسمي للرئيس بما لا يزيد على مائتين وعشرين دينارا شهريا ونائبه بما لا يزيد على مائتي دينار شهريا ومخصصات لكل منهما لا تزيد على خمسة وأربعين دينارا شهريا .
2 – تحدد مخصصات الأعضاء الأصليين بما لا يزيد على خمسمائة دينار سنويا ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المقررة للعضو الأصلي عن الجلسات التي يحضرها ويعين كل من الأعضاء الأصليين والعضوين الاحتياط لمدة سنتين قابلة للتجديد .
3 – لا ينحى عن مجلس الادارة خلال مدة عضويته كل من الرئيس أو نائبه أو العضو الأصلي أو العضو الاحتياط إلا إذا ثبتت ادانته من محكمة ذات اختصاص أو حصلت القناعة لمجلس الوزراء بعدم كفاءته أو قدرته للقيام بواجبات عمله أو خروجه عن السياسة المعدنية العامة للدولة المرسومة بالقوانين وقرارات الحكومة .
مادة 15
1 – يتم النصاب في المجلس بحضور خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو من يقوم مقامهما وتصدر القرارات بأكثرية لا تقل عن أربعة أصوات .
2 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يثبت فيه ملخص القرارات والمناقشات وما يرى المجلس تثبيته .
3 – أ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .
ب – على الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه ثلاثة من أعضائه ذلك .
جـ – للوزير في أي وقت أن يدعو عن طريق رئيس الشركة أو نائبه إلى اجتماع المجلس لايضاح السياسة المعدنية العامة للدولة والاطلاع على مراحل تنفيذها .
4 – لا تترتب أية مسؤولية على المجلس أو رئيسه أو أحد أعضائه عن أي عمل قام به أي منهم وفق احكام هذا القانون والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبه وتعتبر مسؤولياتهم منتهية فيما يتعلق بالحسابات السنوية التي تمت المصادقة عليها أو اكتسبت الصفة النهائية وفق احكام القانون .
مادة 16
تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي : –
1 – لا تعتبر الشركة منشأة حسب احكام الفقرة الأولى من مادة 4 ما لم يصادق مجلس الوزراء على قرار انشائها ونظامها الاساسي وما لم ينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
2 – لا تنعقد المشاركة أو المساهمة أو عملية البيع والشراء المنصوص عليها بالفقرة الثانية من مادة 4 الا بموافقة مجلس الوزراء .
3 – كل تصرف يشترط لصحته أو نفاذه موافقة مجلس الوزراء لا يعدل الا بموافقة مجلس الوزراء أيضاً .
المحتوى4
مادة 17
1 – تلتزم الشركة بالسياسة المعدنية العامة للدولة وترتبط بوزير النفط والمعادن فيما يتعلق بتنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة بشأنها يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه .
2 – يجوز حضور رئيس الشركة بناء على موافقة رئيس الوزراء مناقشات مجلس الوزراء للاطلاع على وجهة نظره أو نظر مجلس ادارة الشركة فيما يتعلق بالسياسة المعدنية العامة للدولة أو تنفيذها .
مادة 18
1 – تراعى قواعد الحسابات التجارية في نظام الشركة المالي . وتعين القواعد المذكورة بقرار من المجلس . ولا يشترط تقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المتبعة من قبل الدوائر الحكومية وفق أحكام القوانين والأنظمة الأخرى .
2 – تخضع الشركة والشركات المملوكة لها لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
3 – يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مراقبا لحسابات الشركة السنوية من المحاسبين القانونيين .
مادة 19
1 – تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة . وعلى الشركة أن تقوم بإعداد ميزانيتها السنوية قبل بداية السنة المالية .
2 – على الشركة أن تقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمالها مع موازنة لحساباتها الختامية مصادق عليها من المحاسب القانوني المراقب لحسابات الشركة وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية . وبعد موافقة مجلس الوزراء على الحسابات الختامية تنشر في الجريدة الرسمية .
مادة 20
على الشركة أن تعمل على رفع المستوى العلمي والفني والاجتماعي للعاملين فيها وفي الشركات المملوكة لها وأن تهيئ تحقيقا لذلك الوسائل اللازمة بما في ذلك تأسيس مراكز تدريب للتأهيل المهني وفتح الدورات التثقيفية وتأسيس المختبرات ومراكز الابحاث وايفاد البعثات العلمية والفنية إلى خارج العراق بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة .
مادة 21
1 – تدار الشركة والشركات المملوكة لها بنظام داخلي يصدره مجلس الادارة .
2 – تحدد أحكام خدمة العاملين في الشركة والشركات المملوكة وشروط انهائها ورواتبهم ومخصصاتهم ومؤهلاتهم بنظام خاص ويجوز استخدام الخبراء الأجانب بعقود خاصة تعقدها الشركة معهم مباشرة .
3 – تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية .
3 – تكون ديون الشركة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 22
1 – بعد تنفيذ هذا القانون تلحق بالشركة الدوائر ذات العلاقة المباشرة بعمل الشركة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير .
2 – يعامل منتسبو الدوائر المذكورة وفق أنظمة الشركة ودون المساس بحقوقهم المكتسبة .
مادة 23
لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بقانون .
مادة 24
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة 25
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 26
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المحتوى5
المادة 27
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1388 هـ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لسنة 1968م .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1689 في 5 – 2 – 1969
الأسباب الموجبة
يعتبر العراق من الاقطار القليلة الغنية بثرواتها النفطية والمعدنية، الا ان هذه الثروات على اختلافها كالكبريت والنحاس والقصدير قد ظلت لا تلقى الا اهتماما ثانويا وبقيت هذه الخيرات الوفيرة مدفونة في داخل الأرض دون أن تمتد إليها يد التحري والتنقيب والانتاج . وبذلك حرم العراق لسنوات طويلة من مصادر معدنية مهمة كان من الممكن أن تسهم بصورة فعالة في زيادة الدخل القومي ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلد واخراجه من مرحلة الاعتماد على مصدر واحد من مصادر الثروة القومية .
وكان من الأسباب المباشرة لهذا الوضع عدم وجود جهة مختصة تتوفر لديها الامكانيات المادية والخبرات الادارية والفنية والاقتصادية بحيث يتسنى لها القيام بدورها في تحشيد طاقاتها لاستثمار مواردنا المعدنية . كما لم يشرع لحد الآن قانون يحدد مسؤوليات التحري والتنقيب عن المعادن وانتاجها وصنعها وتسويقها .
ولضرورة قيام شركة معادن وطنية تتولى مسؤولية التحري عن الثروة المعدنية وتطويرها ضمن برنامج عام لتنمية الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في العراق في شتى مراحلها بما في ذلك عمليات التصفية والتصدير والتسويق والقيام بكل ما يقتضى في الداخل والخارج لتنمية الدخل القومي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لتعمل مع شركة النفط الوطنية العراقية كل في مجالها في انشاء صناعة وطنية مستقلة تكون قاعدة التصنيع المعدني الأساسية في البلاد . ولهذه الأسباب فقد شرع هذا القانون .