قانون التعديل الثاني لقانون جامعة السليمانية رقم 143 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون جامعة السليمانية رقم 143 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون جامعة السليمانية رقم 143 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 3 والثلاثين من قانون جامعة السليمانية رقم 143 لسنة 1968 المعدل وتعتبر فقرة (د) لها : –
د – يمنح أعضاء الهيئة التدريسية من مرتبة مدرس فما فوق درجة اضافية أعلى من درجتهم التي يستحقونها بموجب القانون على أن يكون منح هذه الدرجة لهم في حالة وجودهم في جامعة السليمانية فقط .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الصحة
عبد الله سلوم جاسم كاظم العزاوي
وزير الثقافة والاعلام وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1689 في 5 – 2 – 1969

الأسباب الموجبة
نظراً لحداثة تأسيس جامعة السليمانية وبغية تشجيع الأساتذة والمدرسين وذوي الاختصاص للعمل فيها .
فقد شرع هذا القانون .