عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1 –
تلغى مادة 2 من قانون التعديل الأول لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المرقم (118) لسنة 1966 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول من 1 – 12 – 1965 .
مادة 2
تضاف المادة الآتية إلى قانون التعديل الأول لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المرقم (118) لسنة 1966 وتعتبر مادة ثالثة له ويعدل تسلسل بقية المواد على هذا النحو .
مادة 3
يطبق هذا التعديل على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 – 3 – 1966 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الصحة
عبد الله سلوم جاسم كاظم العزاوي
وزير الثقافة والاعلام وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1689 في 5 – 2 – 1969
الأسباب الموجبة
لوحظ عند تطبيق قانون التعديل الأول لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 965 المرقم 118 لسنة 1966 عدم شموله للفترة المنحصرة من 1 – 12 – 965 لغاية 31 – 3 – 966 وبالنظر لوجود احتياطي التوسعات في المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة للسنة المنتهية في 31 – 3 – 966 ولإزالة التعارض الموجود بين قانون المؤسسات العامة وقانون التنمية الصناعية بصورة كاملة ولتمكين المنشآت التابعة لهذه المؤسسة من الاستفادة من الاعفاءات المقررة من قبل مديرية ضريبة الدخل لقاء المبالغ الاحتياطية واعفائها من ضريبة الدخل فقد شرع هذا القانون .