قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف عبارة (أو الصنف الرابع) بعد عبارة (أو الصنف الثالث) الواردة في تعريف الصنف الأول في مادة 4 من قانون خدمة الاحتياط رقم (74) لسنة 1956 المعدل . ويضاف إلى آخر المادة نفسها من القانون المذكور ما يلي : –
الصنف الرابع – ويتألف من خريجي الكليات الذين يتعهدون بالاشتراك في دورة خاصة استثنائية وفق شروط معينة يقرها مجلس الدفاع ليكونوا ضباطا في الجيش لأول مرة بعد نجاحهم في الدورتين الأساسية والاختصاص اللتين تقوم بتهيئتهما وزارة الدفاع .

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر مادة 5 عشرة من القانون ويعتبر فقرة (د) لها .
د – ضباط الاحتياط من الصنف الرابع إلى رتبة (عقيد) مع امكان ترقيتهم بعد ذلك من حيث الراتب فقط وفق سلم رواتب الضباط في الجيش .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
عبد الله سلوم جاسم كاظم العزاوي
وزير الثقافة والاعلام وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1689 في 5 – 2 – 1969

الأسباب الموجبة
لغرض تهيئة ضباط احتياط من الصنف الرابع من خريجي الكليات وللاستفادة من كفاءاتهم شرع هذا القانون .