قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تكون مادة 6 من قانون تأسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 فقرة (1) وتضاف لها الفقرة الآتية وتعتبر فقرة (2) لها : –
2 – تعهد إلى الشركة حصرا اعمال الوكالات التجارية عن جميع ناقلات النفط ومشتقاته التي تؤم موانئ الجمهورية العراقية .

مادة 2
تكون مادة 11 من القانون فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة الآتية وتعتبر فقرة (2) لها : –
2 – لا تخضع الشركة لأحكام قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة رقم (36) لسنة 1927 وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله بقدر تعلق الأمر باستخدام الملاحين والبحارة الأجانب في البواخر العائدة للشركة .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف ليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
بغية تحقيق التعاون بين شركة النفط الوطنية وشركة النقل البحري العراقية المحدودة وتشجيعاً للأخيرة على النهوض بتحقيق أغراضها وهي في مرحلة التطوير والتوسع وتعزيزا لمركزها في المجال التجاري الدولي وبسبب ندرة الايادي العراقية العاملة في البواخر وما تقتضيه طبيعة العمل فيها من اتخاذ اجراءات فورية وسريعة شرع هذا القانون .