عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف مادة 2 من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 رقم (87) لسنة 1968 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 2 – لوزير الخارجية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فتح دورة خاصة أمدها شهران بالنسبة لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (فرع العلوم السياسية) وأربعة أشهر بالنسبة لخريجي الكليات الأخرى من الموظفين الاداريين المعنيين بموجب مادة 1 من هذا القانون ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في مادة 3 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من القانون رقم 31 لسنة 1966 – المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1966 عدا الفقرة (و) من المادة آنفة الذكر وتدرس في الدورة المواضيع التي يحددها وزير الخارجية بتعليمات .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى آخر مادة 5 من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية وتصبح فقرة خامسة لها .
5 – يجوز لمجلس قيادة الثورة تعيين سفراء استثناء من أحكام هذه المادة وتحدد رواتبهم بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 3
تعتبر قرارات مجلس قيادة الثورة بتعيين السفراء قبل تشريع هذا القانون صادرة بموجبه .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
عبد الله سلوم الدكتورعزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور فخري ياسين قدورى الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
رغبة من حكومة الثورة في رفع كفاءة الجهاز الدبلوماسي وتطعيمه بعناصر كفوءة ذات اختصاص من حملة الشهادات العالية فقد وجدت من الضروري فتح دورات خاصة لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (فرع العلوم السياسية) وخريجي الكليات الأخرى من الموظفين الاداريين يدرس فيها المواضيع التي تقررها وزارة الخارجية كما ان المصلحة العامة تقضي بتطعيم السلك الدبلوماسي بعناصر كفوءة ومخلصة فقد اقتضى تعيين بعض السفراء بقرار من مجلس قيادة الثورة دون التقيد بالشروط والاحكام التي يتطلبها القانون . ولفرض تحقيق ذلك شرع هذا القانون .