قانون التعديل السادس لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 من قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 8 –1 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار .
أ – من غادر أو حاول أن يغادر العراق ومن دخل أو حاول أن يدخله خلافا لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون أو لم يطبق أي شرط من الشروط الواجب اتباعها في حالة الاستثناء .
ب – من غادر العراق أو حاول مغادرته بعد أن تبلغ شفويا أو تحريريا بمنعه من مغادرته وفق مادة 6 من هذا القانون .
جـ – من حرض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المذكورة في (أ، ب) من هذه الفقرة .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
أ – من امتنع عن ابراز المستندات والأوراق التي طلب اليه ابرازها واخفاها أو رفض الاجابة على استفسارات ضابط الجوازات وذلك وفق مادة 5 من هذا القانون .
ب – من عرقل أعمال ضابط الجوازات أثناء قيامه بوظائفه بمقتضى هذا القانون .
ج – من قدم عن قصد افادة كاذبة شفوية أو تحريرية بأي أمر يتعلق بهذا القانون .
د – من حرض أو ساعد أي شخص على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المذكورة في هذه الفقرة .
3 – إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في أي قانون آخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .
4 – إذا اعتقد ضابط الجوازات بأن شخصا قد ارتكب جريمة ضد هذا القانون أو شرع فيها وكان توقيفه ضروريا لمنعه من السفر فيجوز له ولأي ضابط من ضباط الشرطة أن يوقف ذلك الشخص دون ورقة اذن بالتوقيف ويقدمه بمقتضى هذه الفقرة أمام الحاكم المختص فورا .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
بغية ردع الأشخاص الذين يغادرون العراق بصورة غير مشروعة والذين يغادرونه أو يدخلون من غير الطرق المخصصة للفحص ومن يغادر العراق أو يحاول مغادرته بعد التبليغ بالمنع من السفر، وكذلك من يحرض أو يساعد على ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، فقد رؤى تشديد العقوبة على هؤلاء، ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .