قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من مادة 3 عشرة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ويحل محلها ما يأتي : –
2 – يستحق الوزير الذي ليست له خدمة تقاعدية قبل استيزاره راتبا تقاعديا اسميا قدره خمسون دينارا . فإن كانت له خدمة تقاعدية فيعتبر المبلغ المذكور مضافا إليه مبلغ قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة كاملة من هذه الخدمة سيضمنها مدة استيزاره راتبا اسميا يستحقه إلا إذا كان يستحق راتبا تقاعديا اسميا أكثر من ذلك بموجب الأحكام الأخرى من القانون فيحسب راتبه التقاعدي بمقتضاها . وفي كل الأحوال لا يتجاوز مجموع الراتب التقاعدي الاسمي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 6 من القانون على مائة دينار .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الوزير الذي يترك المنصب الوزاري بعد تاريخ نفاذه .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
وجد ان احكام قانون التقاعد المدني الحالية لا تضمن للوزير الذي يتخلى عن الوزارة موردا يتناسب ومركزه الاجتماعي خاصة إذا لم تكن له خدمة تقاعدية لا تقل عن عشر سنوات وبناء على ما قرره مجلس قيادة الثورة من ضرورة ضمان حد أدنى من المستوى المعاشي المقبول للوزير بعد تخليه عن منصبه الوزاري فقد شرع هذا القانون .