قانون التعديل الثالث لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم 95 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم 95 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم 95 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف اسم الشهيد ياسين حسين علي العقيدي وأسماء أفراد عياله المدرجة أسماؤهم ودرجة قرابتهم في القائمة المرفقة بهذا القانون إلى القائمة المرفقة بالقانون رقم 95 لسنة 1965 المعدل تحت تسلسل (24) ويمنحون الحقوق التقاعدية وفق أحكام القانون المذكور اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969

المحتوى2
قائمة مضافة إلى قائمة أسماء المتقاعدين من أفراد عيال شهداء ثورة الشواف المرفقة بالقانون رقم 95 لسنة 1965
التسلسل إسم الشهيد اسم المتقاعد من أفراد عيال الشهيد درجة القرابة
24 ياسين حسين علي العقيدي حسين علي العقيدي والده
شتات نجرس الهواس والدته
محمد صالح أخوه
عبد الستار أخوه
نوريز أخته
هيفاء أخته

الأسباب الموجبة
تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1968 المبلغ الينا وإلى وزارتي الداخلية والثقافة والاعلام بكتاب رئاسة ديوانه 11750 في 6 – 11 – 1968 حول تعديل قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف بحيث يشمل الشهيد ياسين حسين علي العقيدي وأفراد عياله فقد شرع هذا القانون .