عنوان التشريع: قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تعفى كمية التمور البالغة (200) طن المتبرع بها إلى الصومال بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الثالثة والأربعين (أ) المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1966 من ضريبة الأرض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة (2) من مادة 2 من قانون ضريبة الأرض الزراعية رقم (65) لسنة 1961 ومن أجر مصلحة التمور العراقية البالغ 2 ٪ الذي يستوفى بموجب الفقرة (أ) من مادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 8 – 6 – 1966 .
مادة 3
على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
نظراً لقيام مصلحة التمور العراقية بتصدير (200) طن من التمور العراقية إلى الصومال على سبيل الهدية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الثالثة والأربعين (أ) المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1966 ولغرض شمول هذه التمور المصدرة قبل نفاذ القانون رقم 16 لسنة 1968، بالاعفاء .
شرع هذا القانون .