عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مساهمة العراق في رأسمال البنك العربي الافريقي رقم 147 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف مادة 3 من قانون مساهمة العراق في رأسمال البنك العربي الافريقي رقم (147) لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 3 – 1 – تنقل ملكية سهام الحكومة العراقية في رأسمال البنك العربي الافريقي بكافة حقوقها والتزاماتها إلى مصرف الرافدين .
2 – يسدد مصرف الرافدين إلى وزارة المالية بتاريخ 31 – 1 – 1969 بالدنانير العراقية مبلغا معادلا لقيمة ما دفعته بالجنيه الإسترليني عن مساهمتها في رأسمال البنك العربي الافريقي حسب سعر الصرف المعمول به بالتاريخ المذكور .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غالب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1685 في 28 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
كانت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية قد ساهمت في رأسمال البنك العربي الافريقي بمبلغ مليون جنيه استرليني موزعة على مائة ألف سهم قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات استرلينية وسددت نصف مبلغ هذه المساهمة، على أمل تسديد النصف الثاني منها عند استحقاقها ورغبة في جعل هذه المساهمة من اختصاص المصارف المتخصصة فقد تقرر أن يحل مصرف الرافدين محل وزارة المالية في المساهمة في رأسمال البنك المذكور بعد أن يسدد لها ما يعادل مبلغ مساهمتها بالدينار العراقي في تاريخ شراء أسهمها المصادف 21 – 1 – 1969 ولذلك فقد شرع هذا القانون .