عنوان التشريع: قانون صندوق دعم التصدير
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – الوزير – وزير الاقتصاد .
ب – المؤسسة – المؤسسة العامة للتجارة .
جـ – الصندوق – صندوق دعم التصدير .
د – اللجنة – لجنة صندوق دعم التصدير .
مادة 2
يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون صندوق يدعى (صندوق دعم التصدير) يكون غرضه تقديم المعونة المالية للمنتجات المراقبة المصدرة التي تحتاج إلى الدعم بغية اتاحة المجال لها لولوج الأسواق الخارجية بقوة تنافسية أمام السلع الأجنبية المثيلة .
مادة 3
أ – للصندوق شخصية معنوية مستقلة ويكون مركزه في بغداد ويرتبط بوزارة الاقتصاد ويمثله رئيس اللجنة .
ب – للصندوق حق تملك الأموال بحدود اغراضه وفقا لأحكام القوانين المرعية .
جـ – للصندوق أن يمارس التصرفات القانونية في حدود أغراضه بما فيها حق الاقراض والاستقراض .
مادة 4
أ – تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يمثلون كلا من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة والمؤسسة العامة للتجارة على أن لا تقل درجة العضو عن مدير عام ويكون ممثل المؤسسة العامة للتجارة رئيسا للجنة .
ب – يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مخصصات مقطوعة قدرها ديناران عن كل جلسة تدفع من واردات الصندوق .
جـ – يعين عضو اللجنة بترشيح من الجهة التي يمثلها وبقرار من وزير الاقتصاد .
د – تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة الوزير .
هـ – تعتبر القرارات المرسلة للوزير مصدقة إذا مضت مدة 15 يوماً على تسليم إلى الوزارة وإذا رفض الوزير قرارا للجنة وأصرت اللجنة بدورها عليه يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قرارا قطعيا .
مادة 5
تنظم تشكيلات جهاز الصندوق والاعمال الادارية والحسابية المتعلقة به بتعليمات من الوزير .
مادة 6
تتكون مالية الصندوق من المصادر التالية : –
أ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد بنسبة لا تزيد على (1٪) واحد من المائة من مبالغها، ويجوز استثناء بعض المواد من هذا الرسم وتحدد النسب والاستثناءات ببيان من الوزير بنشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء .
ب – رسم يفرض على اسعار المنتجات المصدرة بنسبة لا تزيد على (1٪) واحد من المائة من أسعارها ويجرى تعيين هذه المنتجات وتحديد ماهيتها ونسبة الرسم الذي يفرض عليها ببيان من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء .
جـ – رسم يفرض على المواد والمنتجات المحلية بنسبة لا تزيد على (5٪) خمسة من المئة من سعر السوق ويجرى تعيين هذه المواد والمنتجات ونسبة الرسم الذي يفرض عليها ببيان من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء .
د – الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للصندوق .
هـ – ريع أمواله .
و – القروض .
مادة 7
تعين طريقة استيفاء الرسم بتعليمات من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة 8
أ – تودع أموال الصندوق النقدية في احد المصارف المحلية .
ب – أن يكون للصندوق ميزانية خاصة وحساب ختامي يدقق من قبل مراقب حسابات وتكون حسابات الصندوق خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .
المحتوى2
مادة 9
تحدد الجهات التي تدفع اليها الاعانة والسلع المشمولة بها ومقدار الاعانة وطريقة الدفع تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون ببيان من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية استناداً إلى قرار اللجنة المصدق .
مادة 10
يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم .
مادة 11
تعتبر أموال الصندوق وممتلكاته من الأموال العامة وتؤول إلى الخزينة العامة عند الغائه .
مادة 12
للوزير اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القانون .
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1682 في 16 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
تشير الوقائع المتوافرة إلى أن أكثر المنتجات العراقية لا تستطيع الوقوف أمام القوة التنافسية للمنتجات الأجنبية المثيلة في الأسواق الخارجية، وبغية افساح المجال لمنتجاتنا ان تلج هذه الأسواق بسهولة ويسر ونظراً لما يحققه تسويقها فيها من فوائد اقتصادية للمصلحة العامة، فقد شرع هذا القانون .
المحتوى3
رقم (7) لسنة 1969
قانون
الغاء الحكم الصادر بحق الملازم الأول
عدنان أحمد خضر
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى الحكم الصادر بحق الملازم الأول عدنان أحمد خضر من محكمة الجزاء الكبرى (الأطراف) ببغداد في القضية المرقمة 136/968 وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه على أن لا يخل ذلك بالحقوق الشخصية المترتبة لذوي العلاقة بمقتضى الحكم المذكور .
مادة 2
أ – تعتبر المدة التي قضاها في التوقيف والسجن خدمة له لأغراض قانوني خدمة الضباط والتقاعد العسكري بعد دفع الحصة التقاعدية .
ب – لا تعتبر هذه المدة لأغراض الراتب والمخصصات في الجريدة الرسمية .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزيري الدفاع والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
الأوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1683 في 20 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
حيث أن الدافع لارتكاب الجريمة التي اقترفها الملازم الأول عدنان أحمد خضر هو غسل العار وللاستفادة من مدة التوقيف والسجن لأغراض قانوني خدمة الضباط والتقاعد العسكري عدا ما استثنى منهما فقد شرع هذا القانون .