عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (2) من مادة 2 المعدلة من القانون رقم 18 لسنة 1966 ويحل محلها ما يأتي : –
2 – عند غياب الرئيس أو تعذر حضوره ينوب عنه نائب رئيس الوزراء أو من يخوله الرئيس من أعضاء المجلس .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غالب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1680 في 20 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
تنفيذاً لكثرة واجبات رئيس الوزراء التي تحول دون حضوره جلسات مجلس التخطيط ورغبة في عدم تعطيل اعمال المجلس فقد اقتضى اعداد تشريع بإناطة رئاسة المجلس بنائب رئيس الوزراء أو من يخوله الرئيس من أعضاء مجلس التخطيط في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره لأي سبب .
لذا شرع هذا القانون .