قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر مادة 7 والسبعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية وتكون فقرة (2) لها : –
2 – للوزير منح درجة واحدة إلى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال سنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جـواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1680 في 13 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
بالنظر لما تعانيه المؤسسات البلدية من نقص في أجهزتها الفنية وبغية سد هذا النقص وتشويق المهندسين للعمل في هذه المؤسسات شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم (4) لسنة 1969
قانون
تخصيص راتب تقاعدي مقطوع للشاعر
محمد مهدي الجواهري

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1 –
يخصص راتب تقاعدي مقطوع قدره مائة وخمسون دينارا إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري يصرف من مديرية التقاعد العامة .

مادة 2
يعتبر الراتب التقاعدي المخصص بموجب مادة 1 من هذا القانون راتبا شخصيا إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري وينقطع بوفاته .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جـواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1680 في 13 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
تنفيذاً لما قرره مجلس قيادة الثورة بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1968 ومجلس الوزراء بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1968 حول تخصيص راتب تقاعدي مقطوع قدره مائة وخمسون دينارا إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري واعتباره راتبا شخصيا مدى حياته ينقطع بوفاته فقد شرع هذا القانون .