قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرتان (1 و2) من مادة 7 والعشرين من قانون اقامة الأجانب رقم 26 لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : –
1 – يعاقب بالاشغال الشاقة أو الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات مع مصادرة ما بحوزته من أموال كل من خالف أحكام احدى المواد الثانية أو السابعة أو الثالثة والعشرين من هذا القانون .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد غيره على مخالفة أحكام احدى المواد المذكورة مع مصادرة الوسيلة التي استعملت لتسهيل ذلك وما بحوزته من أموال .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام احدى المادتين الخامسة أو العاشرة من هذا القانون أو ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة .
ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من ذكر أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقاً أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك بقصد دخوله أراضي الجمهورية العراقية أو اقامته فيها أو خروجه منها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جـواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 1680 في 13 – 1 – 1969

الأسباب الموجبة
لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون اقامة الأجانب التي تفرض على الأجانب الذين يدخلون العراق بصورة غير مشروعة وكذلك العقوبات التي تفرض على الأشخاص الذين يساعدون هؤلاء الأجانب في ذلك ليست رادعة، وبغية وضع حد لهذه الأعمال التي تضر بمصالح وأمن البلاد، فقد اقتضى تشديد العقوبات، فشرع هذا القانون لتأمين الأغراض المذكورة .