عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معقابة المتأمرين على سلامة الوطن ومفسدين نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى مادة 7 المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
مادة 7 – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية جريمة هيئة تحقيق من حكام مدنيين وضباط يعينهم رئيس الوزراء أو من يخوله .
وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها أن تقدم نتيجة التحقيق مشفوعة بتوصيتها القانونية إلى رئيس الوزراء أو من يخوله للنظر في احالتها إلى المحكمة .
مادة 2
تلغى الفقرة الثانية من مادة 8 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي: –
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من قانون العقوبات البغدادي التي يحيلها اليها رئيس الوزراء أو من يخوله أو أية جريمة أخرى يصدر قرار من رئيس الوزراء أو من يخوله بإحالتها اليها .
مادة 3
تلغى مادة 10 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 10 – تجرى المحاكمات في محكمة الثورة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي . وللمتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه وعند عدم توكيله تعيين المحكمة من يقوم بذلك من المحامي . ولا يقبل توكيل محام عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1969
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام عزت مصطفى
وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1675 في 2 – 1 – 1969
الأسباب الموجبة
تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في 1 – 1 – 1969 وبناء على الغاء منصب الحاكم العسكري العام واناطة صلاحياته برئيس الوزراء أو من يخوله لممارسة السلطات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1958 وتعديلاته .
فقد شرع هذا القانون .