عنوان التشريع: التعديل الاول للدستور المؤقت
التصنيف: دستور
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-12 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظراً لما اقتضته الضرورة قررنا إجراء التعديل التالي على الدستور الموقت :
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى مادة 4 والأربعين من الدستور الموقت وتكون الفقرة الثامنة لها :
الفقرة (8)
“لمجلس قيادة الثورة اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون دون الرجوع إلى مجلس الوزراء” .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا التعديل .
مجلس قيادة الثورة
الرئيس
أحمد حسن البكر
العضو العضو
حردان عبد الغفار صالح مهدي عماش
العضو العضو
سعدون غيدان حماد شهاب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1705 (أ) في 12 – 3 – 69
الأسباب الموجبة
لما كان لمجلس قيادة الثورة صلاحية ممارسة اصدار القرارات وتشريع القوانين باعتباره أعلى سلطة في الدولة وفقاً للمادة (58) من الدستور الموقت وتوخيا لسرعة تحقيق أهداف الثورة وحمايتها ونظرا إلى أن سلطات مجلس قيادة الثورة في الدستور الموقت جاءت خلواً من حق إصدار القوانين والقرارات مباشرة مما يتعارض مع حق ممارسته للسلطة التشريعية الأمر الذي سيفوت على الشعب مكاسبه الثورية التي يقتضي البت فيها مباشرة من مجلس قيادة الثورة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء .
لذا شرع هذا التعديل .