قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2006 رقم (1) لسنة 2006

      التعليقات على قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2006 رقم (1) لسنة 2006 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2006 رقم (1) لسنة 2006
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2006
تاريخ التشريع: 2006-01-15 00:00:00

قرار رقم (1)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
إستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 1/ 2006 إصدار القانون الآتي :
رقم (1) لسنة 2006
قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2006
الفصل الأول
الإيرادات

مادة 1
تقدّر إيرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزياً للسنة المالية /2006 بمبلغ (304000 392 45) خمسة وأربعون ألف واثنان وتسعون مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين دينار) حسبما مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

الفصل الثاني
النفقات
مادة 2
يخصص مبلغ مقداره (392 161 963 50) ألف دينار (خمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون مليار ومئة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف دينار) لنفقات السنة المالية /2006 يوزع وفق الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وكالآتي : –
أ- مبلغ مقداره (392 161 691 41) ألف دينار (واحد وأربعون ألف وستمائة وإحدى وتسعون مليار ومئة وإحدى وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف دينار) للنفقات التشغيلية يوزع وفق الجدول (ب) الحقل / 1 الملحق بهذا القانون .
ب- مبلغ مقداره (000 000 272 9) ألف دينار (تسعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون مليار دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية موزعة وفق الجدول (ب) الحقل / 2 الملحق بهذا القانون .

الفصل الثالث
– التخصيصات الإضافية –

مادة 3
أ- يخصص مبلغ مقداره (300 203 944) ألف دينار (تسعمائة وأربعة وأربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة ألف دينار) ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية .
ب- يخصص مبلغ (1500) مليار دينار (ألف وخمسمائة مليار دينار) لـ(تنمية مشاريع الأقاليم) يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة (بضمنها حصة إقليم كردستان) ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية .
ج- يخصص مبلغ (1500) مليار دينار (ألف وخمسائة مليار دينار) عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 4
يحصر الصرف من اعتمادات الفصل السادس (النفقات التحويلية) والسابع (الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية) والثامن (المشاريع الرأسمالية) من الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مواد الفصول المذكور .

مادة 5
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف إلى أخرى بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية لسنة 2004 .

مادة 6
لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ(احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في المادة (3- أ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند إقرار هذا القانون إذا كانت هناك حادة ملحة للإنافق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (10 .000) مليون دينار (عشرة مليارات دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .

مادة 7
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الأول من السنة المالية / 2006 إيراداً لموازنة السنة المالية التالية لها .

محتوى 1
مادة 8
للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدوج مبلغ (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءًا بما لا يتجاوز (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : –
أ- إن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها.
ب- أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة إنفاق يصادق عليها وزير المالية .
ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .

مادة 9
لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصرفية واللازمة لتغطية كلفة الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تتفيذ تلك الأعمال إذا تأيد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

مادة 10
يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الأهداف المحددة الممنوحة لأجلها في الموازنة على أن تقوم الجهة المستفيدة بتقديمها إلى مجلس الوزراء لاستحصال مصادقة السلطة التشريعية عليها على أن يجري صرفها للغرض المحدد لها حصراً .

مادة 11
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إرسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2006 صرف سلف وفق الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة على أن تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /2007 وفق الآتي : –
أ- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات .
ب- المشاريع الرأسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء إذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

مادة 12
أ- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10) أيام من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .
ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشأن مشاريع المحافظات والأقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والأقاليم وبإشراف وزارة المالية .
ج- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الإقليمية بين المحافظات .

مادة 13
أ- تحدد حصة إقليم كردستان العراق بنسبة 17% من إجمال النفقات المبينة في الجدول (د) الملحق بهذا القانون والبالغة (000 548 849 1) ألف دينار (ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرّف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
ب- تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات إقليم كردستان والنفقات السيادية (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات (K . P . M . G .) مديونية البنك الإسلامي، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، أجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية) وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الرأسمالية لإقليم كردستان .
ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة (17%) من هذه المتغيرات تناسباً على موازنة إقليم كردستان .
د- يجري إقليم كردستان تقديراً لإيراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .

مادة 14
تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة الشهرية .

مادة 15
يلتزم بالجدول (ج) الملحق بهذا القانون (جدول الوظائف)

مادة 16
تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة / 2004 .

مادة 17
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الإدارات المحلية والبلديات تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون .

مادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/ كانون الثاني/ ‏2006‏‏-‏04‏‏-‏18‏
كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2006 ميلادية

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بهدف بيان أغراض وقواعد عمل السياسة المالية طبقاً للمبادئ والأحكام التي تضمنها قانون الإدارة المالية رقم /95/ لسنة 2004 شرع هذا القانون .