عنوان التشريع: التعديل الثاني للدستور المؤقت
التصنيف: دستور
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظراً لما تقتضيه الضرورة قررنا إجراء التعديل التالي على الدستور الموقت .
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى مادة 7 عشرة من الدستور الموقت وتكون الفقرة (ج) لها : –
(ج) على أن الأشخاص الذين ثبتت ادانتهم من محكمة مختصة بجريمة التجسس لحساب الأجنبي أو التآمر على تقويض نظام الحكم التقدمي الاشتراكي وأساسه الاقتصادي والاجتماعي فيجوز مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وقيدها ايرادا للدولة بموجب قانون .
مادة 2
تلغى مادة 8 عشرة من الدستور الموقت ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 8 عشرة – يعين القانون الحد الأعلى للملكية الزراعية ويؤول للدولة ما زاد على الحد الأعلى من دون تعويض . ولا يجوز لغير العراقيين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون .
مادة 3
ينفذ هذا التعديل ابتداء من يوم 15 – 5 – 1969 .
مجلس قيادة الثورة
العضو الرئيس
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
العضو
حردان عبد الغفار التكريتي
العضو العضو
سعدون غيدان حماد شهاب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1729 (أ) في 15 – 5 – 69
الأسباب الموجبة
1 – تكالبت المؤامرات الاستعمارية على شعبنا العراقي والشعوب العربية عن طريق عملاء الاستعمار الذين ماتت ضمائرهم وأثروا على حساب الشعب وباعوا أنفسهم للأجنبي بالمال والسحت الحرام، فكان لا بد من التصدي لهؤلاء الذين ثبتت ادانتهم بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة .
2 – عرف تاريخ الأرض في العراق منذ فجر الإسلام حتى تاريخ الاحتلال البريطاني الاستعماري للعراق بأنها ملك للدولة وقد عمد الاستعمار البريطاني على خلق طبقة إقطاعية تسانده في الحكم فشرع قوانين رجعية لهذا الغرض وحيث أن الملكية الإقطاعية سند للاستعمار ومعوقة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتصحيح الأوضاع إلى حالتها المشروعة في هذه البلاد منذ بدء العهد الإسلامي الأول، ونظراً لواقع الأرض وواقع الفلاحين المنتجين الحقيقيين فقد اقتضى تحديد الملكية الزراعية وإلغاء التعويض عما زاد عن الحد المعين في القانون .