عنوان التشريع: تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2006
تاريخ التشريع: 2006-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (78) لسنة 1977 .
1- يصحح رقم القانون (13) لسنة 2005 المنشور في عدد الوقائع العراقية (4008) الصادر في 2/11/2005 ليقرأ على الوجه الآتي :
قانون رقم (12) لسنة 2005 (قانون تخصيص منحة مالية لأعضاء الجمعية الوطنية العراقية) .
2- دستور جمهورية العراق المنشور في العدد (4012) في 28/ كانون الأول / 2005 :
تضاف إلى السطر الثاني من المادة (9) أولا فقرة (أ) بعد كلمة السلطة المدنية عبارة (وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها) كما يضاف إلى الفقرة (د) بعد كلمة للحكومة العراقية (ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقاً للقانون) .
3- قانون رقم (19) لسنة 2005 المنشور في العدد (4013) في 28/ كانون الأول / 2005 :
تكون كلمة (وبما) بدلاً من (وربما) الواردة في المادة (9) فقرة (12) وتحذف كلمة (النذورات) الواردة في المادة (17) (ف 1) وتكون كلمة (بما) بدلاً من كلمة (مما) الواردة في المادة (22) السطر الثاني .
4- قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 المنشور في العدد (4014) في 2 كانون الثاني 2006 :
تكون كلمة (التحكيم) بدلا من كلمة (التحكم) الواردة في السطر الثاني من المادة (2) سادساً .
لذا اقتضى التنويه .
دائرة الوقائع العراقية