عنوان التشريع: قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2006
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2006
تاريخ التشريع: 2005-12-26 00:00:00
قرار رقم (27)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من ثانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 . إصدرا القانون الآتي :
رمز النص E 73
رقم (24) لسنة 2005
قانون إعادة المفصولين السياسيين
مادة 1
أولاً- يعاد إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي، المفصولين لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
أ : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : من اضطر إلى ترك الدراسة في الجامعات العراقية .
د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها .
هـ : من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانياً- تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
مادة 2
تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
مادة 3
أولاً- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إعداد دورات متخصصة لإعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .
ثانيًا- تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمّت وفقاً للخدمة المكتسبة .
مادة 4
أولاً- يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
ثانياً- يعاد إلى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .
ثالثاً- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين أعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى راتباً تقاعدياً بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لأغراض التقاعد إضافة لخدمته الفعلية .
مادة 5
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد .
مادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
أولاً- ممثل عن الدائرة الإدارية في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانياً- أحد المفصولين السياسيينه الذين أعيدوا إلى الوظيفة بعد 9/4/2003 على أن يحمل شهادة جامعية على الأقل .
ثالثاً- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
مادة 7
تتولى اللجن المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
مادة 8
تشكل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .
مادة 9
تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 10
لا يعلم بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض إنصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة أو اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وإنصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظا السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.