قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005

      التعليقات على قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-12-26 00:00:00

قرار رقم (26)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءًا على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ – ب) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/12/2005 إصدار القانون الآتي :

مادة 1
تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للحج والعمرة) ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة أو من يخوله .

مادة 2
أولاً- يدير الهيئة مجلس يتألف مما يأتي : –
أ . رئيس الهيئة رئيساً
ب . المدراء العامين لدوائر الهيئة أعضاء
ج . مدير عام عن الوقف الشيعي عضواً
د . مدير عام عن الوقف السني عضواً
هـ . مدير عام عن حكومة كردستان عضواً
ثانياً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
ثالثاً- ينتخب مجلس إدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه .

مادة 3
تهدف الهيئة إلى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : –
أولاً- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنوياً .
ثانياً- تحديد أسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لأداء فريضة الحج أو العمرة سنوياً .
ثالثاً- تسهيل عملية إنجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقيينه .
رابعاً- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية السعودية وإعادتهم إلى العراق عبد انتهاء مراسم الحج والعمرة .
خامساً- تأمين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والإقامة والنقل .
سادساً- منح الإجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين (الحملدارية) على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الهيئة .
سابعاً- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الإسلامية عبر العراق ومنه إلى المملكة العربية السعودية .
ثامناً- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .

مادة 4
تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : –
أولاً- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين إلى المملكة .
ثانياً- التعاقد مع الفنادق والمطاعم وأماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتأمين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين .
ثالثاً- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتأمين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .
رابعاً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق أهداف الهيئة .
خامساً- إبرام العقود وإجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقاً للقانون .
سادساً- للهيئة استثمار الأموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الأموال ويقلل كلفة الحج على الحجاج .
سابعاً- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .
ثامناً- تنظيم دورات لتأهيل متعهدي النقل والمرشدين .
تاسعاً- إصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط وأهداف الهيئة .
عاشراً- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الأخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة .
حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة .

مادة 5
تتكون من التشكيلات الآتية : –
أولاً- الدائرة القانونية .
ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية .
ثالثاً- دائةر التخطيط والتنسيق والمتابعة .
رابعاً- دائرة الإرشاد والبحوث والنشر .
خامساً- دائرة الخدمات .
سادساً- دائرة التفتيش .
سابعاً- مكتب رئيس الهيئة .

محتوى 1
مادة 6
يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقاً للقانون .

مادة 7
أولاً- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عمله .
ثانياً- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند (سابعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .

مادة 8
يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .

مادة 9
تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة أو البلديات في بغداد والمحافظات وفقاً للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها .

مادة 10
تتكون موارد الهيئة من : –
أولاً- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .
ثانياً- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق أو خارجه وإذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقاً للقانون .
ثالثاً- العوائد الناتجة عن استثمار أموال الهيئة .

مادة 11
لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة بقدر تعلق الأمر بشؤون الهيئة .

مادة 12
تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون التقاعد المدني .

مادة 13
تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 14
تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

مادة 15
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق أهدافها .

مادة 16
لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
نظراً للأهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لأداء شعائر الحج والعمرة ومن أجل ضمان أداء مناسكهم على الوجه الشرعي الأكمل على وفق إجراءات تكفل الراحة والأمان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الآثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم وإظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تأسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .
شرع هذا القانون .