عنوان التشريع: تعليمات اللجنة الوطنية الدائمة المتخصصة في المناهج
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2006
تاريخ التشريع: 2006-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام البند (2) من المادة (35) من قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998، أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تشكل لجان وطنية دائمة في وزارة التربية متخصصة بالمناهج وفقاً لما يأتي :
أولاً- التربية الإسلامية
ثانياً- اللغة العربية
ثالثاً- اللغة الإنكليزية واللغات الأجنبية الأخرى
رابعاً- الرياضيات والحاسوب
خامساً- العلوم الاجتماعية
سادساً- العوم الطبيعة (الكيمياء، الفيزياء، علوم الحياة، التربية الأسرية)
سابعاً- العلوم التربوية والنفسية
ثامناً- التربية الفنية
تاسعاً- التربية الرياضية
عاشراً- اللغة الكردية واللغات القومية الأخرى
حادي عشر- رياض الأطفال
ثاني عشر- حقوق الإنسان
ثالث عشر- التعليم الصناعي
رابع عشر- التعليم التجاري والمهن المنزلية
خامس عشر- التعليم الزراعي
مادة 2
تتولى اللجان الوطنية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات كل في ما يخصها المهام الآتية :
أولاً- تقديم الخبرة والمشورة في شأن الموضوعات التي تعرضها الأقسام العليمة في المديرية العامة للمناهج والجهات ذات العلاقة بها .
ثانياً- تقديم المبادرات والمقترحات لتطوير الجوانب التربوية الآتية :
أ- المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة ومناهج إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية ومناهج التعليم المهني .
ب- مناهج تدريب المعلمين والمدرسين والعاملين في الإشراف التربوي والاختصاصي والإدارة التربوية والأنشطة التربوية الأخرى .
ج- طرائق التدريس والتقنيات التربوية المستخدمة في المراحل الدراسية كافة .
د- الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة .
هـ- مناهج التلفزيون التربوي بالتنسيق مع اللجان المشكلة في مديرية التلفزيون التربوي .
و- التنسيق بين الأنشطة العلمية والتربوية في وزارة التربية ومثيلاتها في الكليات التربوية في الجامعات العراقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ز- الإسهام في الموضوعات ذات الصلة بإجراء الدراسات والبحوث المتلعقة بتطوير المناهج .
مادة 3
أولاً- تشكل بقرار من وزير التربية كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات من :
أ- شخصية علمية تربوية معروفة في حل الاختصاص يختارها الوزير رئيساً .
ب- أعضاء يسميهم الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة التي يمثلها من :
1- الأقسام العلمية المعنية في الجامعات والمعاهد العراقية بتخصيص عضو واحد أو اثنين لكل اختصاص .
2- المؤسسات العلمية الأخرى كالمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية .
3- الإشراف الاختصاصي والإشراف التربوي .
4- بعض من مؤلفي الكتب المدرسية وقادة التدريب والإعداد والعاملين في المناهج .
5- مدرس ومعلم متميز في اختصاصه من ذوي الخبرة والكفاءة .
6- رئيس وحدة المناهج المتخصصة أو من يمثله ويكون عضواً ومقرراً .
ثانياً- لا يقل عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات عن (8) ثمانية ولا يزيد على (12) اثني عشر عضواً .
ثالثاً- ترتبط اللجان الوطنية الدائمة بوكيل الوزارة للشؤون الفنية .
مادة 4
أولاً- تجتمع اللجان الدائمة بصورة دورية وبمعدل اجتماع واحد في الأقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء .
ثانياً- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 5
أولاً- يكون للجان الدائمة مقرر عام يسمى بقرار من الوزير .
ثانياً- يتولى المقرر العام ما يأتي :
أ- رفع محاضر وقرارات اللجان الدائمة إلى الوكيل الفني للوزارة لعرضها على الوزير للمصادقة عليها .
ب- تبليغ مقرري اللجان الدائمة بالقرارات المتخذة في شأن الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال لمتابعتها وتنفيذها .
مادة 6
أولاً- يتولى رئيس اللجنة الوطنية الدائمة ما يأتي :
أ- تقسيم اللجن الدائمة إلى لجان فرعية متخصصة لمعالجة قضايا المناهج والامتحانات والتقنيات التربوية وتدريب المعلمين والمدرسين وغير ذلك .
ب- الاستعانة بذوي الخبرة في مجال الاختصاص من خارج اللجنة الدائمة .
ج- اقتراح إعفاء أو استبدال أي عضو بعد موافقة الوزير أو من يخوله .
ثانياً- يكون لكل لجنة دائمة مقرر من منتسبي المناهج ويتولى المهام الآتية :
أ- ضبط محاضر الاجتماعات .
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة المختصة .
مادة 7
أولاً- للوزير منح مكافآت تشجيعية للقائمين بإعداد البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات التي تخدم عمل اللجنة وفقاً للقانون .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الفلاح حسن السوداني
وزير التربية