عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
قانون التقاعد الموحد
الباب الأول
الفصل الأول
الإحالة على التقاعد
مادة – 1
أولاً : يحال الموظف على التقاعد عند إكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانياً : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثا :
أ- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره إذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية أو عقلية .
ب- يقصد باللجنة الطبية لأغراض هذه القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض .
رابعاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : –
1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقاً للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2- إذا كان زائداً على الملاك أو بسبب تنسيق الملاك وإلغاء وظيفته .
خامساً :
أ- للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كانت له خمسة وعشرون سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية بإحالته على التقاعد قبول الطلب، إذا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة إيجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محالاً على التقاعد .
ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
سادساً : يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها .
الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد لأسباب صحية
مادة 2
أولاً : إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وأن يستند ذلك إلى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائياً فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .
ثانياً : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت أقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
الفصل الثالث
الاستقطاع والتخصيص والخدمة
مادة 3
أولاً : يستقطع نسبة (7%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .
ثانياً : إذا أعيرت خدمات الموظف إلى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالية لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب أحكام هذا القانون .
مادة 4
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لأغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي :
أولاً : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانياً : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الأمين الداخلية ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .
مادة 5
لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : –
أولاً : مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانياً : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس أو السجن .
ثالثاً : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .
رابعاً : مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة – 1- من هذا القانون .
مادة 6
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن (15) سنة .
مادة 7
أولاً : يحتسب الراتب التقاعدي على أساس 55% من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد إذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1 .75%) من الراتب الوظيفي المذكور .
ثانياً : لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80%) من الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية .
ثالثاً : إذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على (15) وتقل عن (25) خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالاً على التقاعد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية إذا أصبحت الرواتب الوظيفية لإقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة (10%) عن الرواتب الأخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .
خامساً : تعتر كسور السنة كنسبتها لأغراض تطبيق البند (ثانياً) من هذه المادة .
محتوى 1
مادة 8
أولاً : إذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن (15) سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية .
ثانياً : تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في (14%) من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.
الفصل الرابع
إعادة تعيين المتقاعد
مادة 9
أ- إذا أعيد تعيين موظف سبق أن منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لأغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .
ب- يقصد بالوظيفة لأغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط أن تكون مؤدّاة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .
ثانياً : إذا تقرر إعادة المكافأة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على أن يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتماً وبإمكانه تسديد المكافأة دفعة واحدة .
ثالثاً : إذا توفى الموظف أو أعيد إلى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفي المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله (خلفه) بنسبة ربع الراتب التقاعدي إن كان مستحقاً للراتب التقاعدية دفعة واحدة أن أستحق المكافأة التقاعدية .
مادة 10
أولاً : إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته أن تقوم بأشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ مباشرته وله أن يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ثانياً : للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد المتقاعد إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعينه بموجب أمر صادر من مجلس الوزراء يعاد إلى التقاعد بموجب أمر من مجلس الوزراء .
ثالثاً : يستحق الموظف المعاد إلى التقاعد وفق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب تقاعدة الأخيرة عن راتب تقاعده في تاريخ إعادة تعينه .
مادة 11
أولاً : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانياً : يستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .
الفصل الخامس
تقاعد العائلة
مادة 12
أولاً : إذا توفى الموظف أثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمسة عشر سنة أن كانت تقل عن ذلك .
ثانياً :
أ . إذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقاً لما هو مبين في هذا القانون .
ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون أو استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته إن كان لا يستحق الراتب القاعدي .
مادة 13
أولا . عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1 . الزوج أو الزوجات .
2 . الابن .
3 . البنت .
4 . الأم .
5 . الأب .
ثانياً .
أ . لغرض استحقاق أي من المنصوص عليهم في البند (أولا) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط أن لا يوجد لأي منهم راتب أو مورد آخر من الدولة يعادل أو يزيد عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق إذا تحقق له مثل هذا المورد .
ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند إحالته على التقاعد بموجب هذا القانون .
ثالثاً : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي إذا كان قاصراً أو مستمراً على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للإبن إلا إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي .
مادة 14
أولاً . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي أو لم يستحق .
ثانياً : يقصد بالمستحق لأغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .
محتوى 2
مادة 15
لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية واحدة . وإذا استحق أكثر من تقاسم عائلي واحد فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ولا تضاف الحصة الملغاة إلى بقية المستحقين من الأسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين .
مادة 16
أولا . عند وفاة الموظف أو المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة (6) بالتساوي على أن لا يتجاوز مجموع استحقاق الأسرة (90%) من الراتب التقاعدي إذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي أكثر من مستحق . فإن وجد مستحق واحد فيمنح (75%) من الراتب التقاعدي .
ثانياً . إذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لأي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الأسرة .
ثالثاً . يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف من الذين حددهم البند أولاً من المادة – 13- من هذا القانون أن يعين خلفاً له في حياته من الذين يعيلهم شرعاً وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة .
مادة 17
يتم التحقق عن الأشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .
الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة
مادة 18
أولاً . يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) ويرتطب بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانياً . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .
ثالثاً . لوزير المالية إقراض الصندوق بما يمكنه من الإيفاء بالتزاماته .
رابعاً . تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامساً . تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .
مادة 19
أولاً . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون .
ثانياً . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الأحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون إن كانت إحالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد، مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من هذا القانون .
الفل السابع
الاعتراضات
مادة 20
أولاً :
أ . تشكل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل دجرتهما الوظيفية عن مدير أحدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون .
ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير أو رئيس الدائرة أو دائرة التقاعد .
ثانياً . يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم إذا كان محقاً في اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدّمة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثالثاً . للمعترض والمعترض عليه أن يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعياً .
رابعاً . إذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً .
محتوى 3
الفصل الثامن
أحكام متفرّقة
مادة 21
لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلاً كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
مادة 22
لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد إلا في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولاً . إذا كان بسبب النفقة الشرعية .
ثانياً . إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة .
مادة 23
لا يجوز حجز أكثر من (50%) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية لاي سبب كان .
أولاً . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ثانياً . إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه .
مادة 25
إن المستند الذي جرى عليه التعيين أو تمّ تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد . ولا يعتمد بأي تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك .
مادة 26
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية إضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيه إلا إذا أعيد تعيينه في إحدى دوائر الدولة .
مادة 27
للشركات العامة والجهات الأخرى المملوكة للدولة الممولة ذاتياً تأسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 28
أولاً . يستحق الراتب التقاعدي كل من أكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن (15) سنة ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لأي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون .
ثانياً . للمشمول بالبند أولاً من هذه المادة تقديم طلب إلى الجهة التي يعمل فيها، ويعد مستحقًا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب .
ثالثاً . تتولى دائرة التقاعد احتساب وصرف الراتب القتاعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون .
مادة 29
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون .
مادة 30
تطبق أحكام البند رابعاً من المادة (7) من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 31
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم (63) لسنة 2004 الخاص بالامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة وأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 الخاص بتعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية . والأمر (17) لسنة 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين) . والأمر رقم (18) لسنة 2004 (منح حقوق تقاعدية) . والأمر رقم (6) لسنة 2005 (تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976) . والأمر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم (31) لسنة 2005 (صرف رواتب تقاعدية) . والقوانين الخاصة بتقاعد القضاة (قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 20/8/1997 ورقم (145) في 18/6/2001 والأمر رقم (52) الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة) . وقانون رقم (3) لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية . وقانون الحقوق التقاعدية لأعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005 .
مادة 32
على وزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
من أجل توحيد أنظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وإدخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تآكلت حقوقهم أو أهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقاً، وإعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من أنواع التوفير، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقاً، شرع هذا القانون .