عنوان التشريع: قانون انضمام العراق الى منظمة المؤتمر الاسلامي رقم (43) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-02 00:00:00
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى منظمة المؤتمر الاسلامي ويصدق ميثاق المنظمة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر انضمام العراق الى المنظمة وتصديق ميثاقها نافذاً من تاريخ قبول انضمامه اليها.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
سبق ان قررت الحكومة العراقية في عام 1974 الانضمام الى منظمة المؤتمر الاسلامي وتصديق ميثاقها، وقد تم قبول انضمامها في عام 1975 وبما ان ذلك يقتضي اصدار قانون لم يصدر عند الانضمام،
فقد شرع هذا القانون.