عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (13) لسنة 1981 والتوصية العربية رقم (5) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل رقم (41) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-26 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (13) لسنة 1981 والتوصية العربية رقم (5) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل التي اقرها مؤتمر العمل العربي في دورته التاسعة المنعقدة في مدينة بنغازي في آذار 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذاَ لأحكام المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل بشأن موافقة الدول العربية على ان تعمل على بلوغ مستويات مماثلة في التشريعات العمالية.
وتطبيقاً للمادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التي تنص على ان من بين اهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن ذلك.
ولأن تحسين بيئة العمل وجعلها اكثر ملاءمة للقدرات البشرية يساهم الى حد كبير في رفع طاقة العامل الانتاجية وقدرته على تأدية العمل.
فقد شرع هذا القانون.