عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين العراق والبرازيل رقم (44) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-04 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة البرازيل الاتحادية الموقعة في برازيليا بتاريخ 25 – 3 – 1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة البرازيل الاتحادية وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة البرازيل الاتحادية بتاريخ 25 – 3 – 1982 ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.