عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاحكام الاساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة رقم (40) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-25 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الاحكام الاساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي اقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الثامنة والثلاثين في عمان بتاريخ 2 – 12 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته العادية الثامنة والثلاثين ورغبة من الجمهورية العراقية في التأكيد على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة في مختلف الميادين وانطلاقاً من الدور الذي يمكن ان تؤديه الاتحادات النوعية لمعالجة المشاكل المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة تمهيداً لرفع القدرة الانتاجية العربية وبالتالي تدعيم السوق العربية المشتركة وتحقيقاً للتكامل الاقتصادي العربي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية.
فقد شرع هذا القانون.