قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (39) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (39) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (39) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-07 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقع عليها من قبل المندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في مدينة الحمامات في الجمهورية التونسية للفترة من 23 – 11 – 1981 ولغاية 5 – 12 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية في مدينة الحمامات في الجمهورية التونسية للفترة من 23 – 11 – 1981 ولغاية 5 – 12 – 1981. وناقش جدول اعماله واتخذ عدة قرارات من بينها اقرار اتفاقية جديدة للاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية تستوعب اهداف ومهام الاتحاد المذكور في المرحلة الجديدة والتطورات الحاصلة في حقل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد شارك وفد الجمهورية العراقية في المؤتمر المذكور ووقع على الاتفاقية.
ولأجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

رقم (14) لسنة 1982
استناداً الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
اهداف دار التراث الشعبي
ومهامها وتقسيماتها
المادة – 1 – تهدف دار التراث الشعبي الى العناية بالتراث الشعبي (الفولكلوري) في القطر والوطن العربي لتشخيص وتحديد الحرف الشعبية والعمل على احيائها وتطويرها وانتاجها في مختلف الفروع مثل السجاد والانسجة والازياء الشعبية والاعمال الخشبية والمعدنية والفخارية والصياغة وسواها بقصد توثيقها والافادة منها في الاغراض الثقافية والاعلامية والسياحية.
المادة – 2 – تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – القيام بالمسوحات الميدانية والوثائقية والدراسات والبحوث الاختصاصية والنشر في ميادين اختصاصها وكذلك اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وما شابه ذلك او المساهمة فيها.
ثانياً – اعداد دورات تدريبية طويلة وقصيرة الامد لتأهيل عاملين فنيين في فروع اختصاصاتها.
ثالثاً – تشجيع العاملين في ميادين الحرف الشعبية وتقديم التسهيلات لهم خاصة في توجيههم وتسويق منتجاتهم وتقديم المساعدة المادية والمعنوية بقصد الحفاظ على هذه الحرف وتطويرها.
رابعاً – تسويق منتجات الدار داخل القطر وخارجه بالتعاون والتنسيق مع دوائر الوزارة والوزارات الاخرى.
خامساً – انشاء المشاغل ومحلات الانتاج الحرفية للصناعات الشعبية في مختلف انحاء القطر وتهيئة المستلزمات والادوات الكفيلة بإدامتها واستمرارها في العمل والانتاج.
المادة – 3 – اولاً – تتمتع الدار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثانياً – يمثل الشخصية المعنوية للدار مديرها العام او من يخوله امام القضاء واللجان القضائية والجهات الاخرى.
المادة – 4 – تتكون الدار من: –
اولاً – مجلس الادارة.
ثانياً – مجلس المديرين.
ثالثاً – تقسيمات الدار.
المادة – 5 – مجلس الادارة – وهو اعلى سلطة في الدار يتولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية: –
اولاً – أ – اقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية.
جـ – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
هـ – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدار.
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام بموجب تعليمات خاصة يقرها مجلس الادارة.
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات الدار وفعالياتها.
ح – اقرار الهيكل التنظيمي للدار والمقترحات المتعلقة بتعديله.
ط – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة الدار السنوية كافة في الحدود التي يقررها الوزير.
ثانياً – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
ثالثاً – لمجلس الادارة منح بعض صلاحياته للمدير العام.

المحتوى 2
المادة – 6 – يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيساً وعضوية: –
أ – معاون المدير العام.
ب – رئيس قسم الفنون التشكيلية في اكاديمية الفنون الجميلة.
جـ – ممثل عن دائرة الفنون التشكيلية.
د – مدير معهد الفنون والصناعات الشعبية.
هـ – مدير المركز الفولكلوري.
و – خبير في التراث الشعبي (الفولكلوري).
ز – ممثل عن دائرة النشاط الفني في وزارة التربية.
ح – ممثل عن نقابة العمال.
ط – مدير قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية.
ثانياً – يختار الوزير نائباً للرئيس من بين اعضاء المجلس.
ثالثاً – أ – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل.
ب – يعتبر النصاب مكتملاً بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
جـ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د – ترفع قرارات المجلس للوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليه.
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقاً عليها بعد مرور عشرين يوماً عليها دون ان يبت الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة بها.
المادة – 7 – مجلس المديرين – هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: –
اولاً – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدار.
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة الدار كافة في الحدود التي يقررها الوزير.
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدار.
و – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير.
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار وفعالياتها.
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدار واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام.
ي – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدار.
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانياً – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
المادة – 8 – اولاً – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيساً وعضوية: –
أ – معاون المدير العام.
ب- مدير معهد الفنون والصناعات الشعبية
جـ – مدير المركز الفولكلوري.
د – مدير قسم الحسابات.
هـ – مدير ادارة الافراد والخدمات الادارية.
و – ممثل من العمال ترشحه النقابة المختصة بالوزارة.
ز – رؤساء الشعب الفنية في الدار.
ثانياً – يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة بالنسبة الى انعقاده واجراءات العمل فيه وعدد جلساته.
ثالثاً – ترفع قرارات مجلس المديرين لى مجلس الادارة لاقرارها.
المادة – 9 – اولاً – يرأس الدار مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه.
ثانياً – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدار من جميع الوجوه بقرار من الوزير.
ثالثاً – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدار.
رابعاً – يكون للدار معاون مدير عام وينوب عن المدير العام تلقائياً عند غيابه.
المادة – 10 – تتألف تقسيمات الدار مما يأتي: –
اولاً – قسم الفنون والصناعات الشعبية.
ثانياً – قسم ادارة الافراد والخدمات.
ثالثاً – قسم الحسابات.
رابعاً – قسم المعارض والتحف.
خامساً – قسم المركز الفولكلوري.
سادساً – قسم الانتاج الحرفي.
سابعاً – شعبة التدقيق.
المادة – 11 – تتكون الموارد المالية للدار من: –
اولاً – الاعتمادات السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.
ثانياً – العوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها.
ثالثاً – اجور الخدمات التي تقدمها.
رابعاً – بدلات ايجار مرافقها واجهزتها ومعداتها.
خامساً – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة.
سادساً – الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها.
المادة – 12 – تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة.
المادة – 13 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام