قانون تصديق الاتفاق البيطري بين العراق وجمهورية اليمن العربية رقم (38) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق البيطري بين العراق وجمهورية اليمن العربية رقم (38) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق البيطري بين العراق وجمهورية اليمن العربية رقم (38) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-31 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليها في صنعاء بتاريخ 27 – 12 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
دعماً لروابط الإخوة والتعاون بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية ومنعاً لانتشار الامراض الحيوانية السارية داخل حدودهما وتشجيعاً للتعاون الفني والعلمي في حقل الطب البيطري والثروة الحيوانية وتسهيل حركة التصدير والاستيراد والمرور للحيوانات ومنتجتها وحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان من الامراض المشتركة في البلدين ولغرض تصديق هذه الاتفاقية.
فقد شرع هذا القانون.