عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين العراق والفلبيين رقم (37) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-31 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فلبين الموقع عليها في مانيلا بتاريخ (1) ربيع الثاني عام 1402 هـ الموافق 26 كانون الثاني 1982 الميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الفلبين وفي اقامة اسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية فقد تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الفلبين بتاريخ 26 – 1 – 1982 ولأجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.