عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين العراق وجمهورية اليمن العربية رقم (36) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-31 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليها في صنعاء بتاريخ 27 – 12 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توطيداً للروابط الاخوية وتنمية النشاط الفكري والثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية وتدعيم تعاونهما في حقول الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا والاعلام والشباب ولغرض تصديق هذا الاتفاق.
فقد شرع هذا القانون.