قانون تصديق اتفاق التعاون الاداري والتقني بين العراق والمملكة المغربية رقم (35) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الاداري والتقني بين العراق والمملكة المغربية رقم (35) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاداري والتقني بين العراق والمملكة المغربية رقم (35) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-27 00:00:00

مادة 1
يصدق تفاق التعاون الاداري والتقنيين وزارتي الداخلية للجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17 شباط 1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزاً لأواصر الاخوة والصداقة بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية وتوثيقاً لروابط الاخوة العربية القائمة بين البلدين الشقيقين. ورغبة في تطوير آفاق التعاون الاداري والتقني بين وزارتي داخليتي البلدين. فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق. ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.