عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون كتاب العدول رقم (27) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-27 00:00:00
قانون
التعديل الثاني لقانون الكتاب العدول
رقم (27) لسنة 1977
مادة 1
تعدل المادة الرابعة من قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977 وتقرأ كما يأتي: –
المادة الرابعة – يعين الكاتب العدل بأمر من وزير العدل على ان تتوفر فيه الشروط التالية، اضافة الى الشروط العامة للتعيين.
اولاً – ان يكون متخرجاً في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق او كلية قانون معترف بها.
ثانياً – ان يجتاز بنجاح دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر، تدرس فيها المواد التالية: –
أ – المرافعات المدنية.
ب – الإثبات.
جـ – اساليب تنظيم وحفظ السجلات والاوراق.
د – اية مواد يقرر وزير العدل تدريسها خلال الدورة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تطوير اساليب العمل وادخال الاجهزة الحديثة في دوائر الكتاب العدول، وجعل الدوام فيها ملائماً لخدمة المواطنين.
قانون
إصلاح النظام القانوني