قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق ورومانيا رقم (33) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق ورومانيا رقم (33) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق ورومانيا رقم (33) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-17 00:00:00

قانون
تصديق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية
رومانيا الاشتراكية

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع في بغداد بتاريخ 11 – 12 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة