قانون تصديق الاتفاقية البيطرية الصحة بين العراق والهند رقم (32) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية البيطرية الصحة بين العراق والهند رقم (32) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البيطرية الصحة بين العراق والهند رقم (32) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-03-01 00:00:00

قانون
تصديق الاتفاقية البيطرية الصحية بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند

مادة 1
تصدق الاتفاقية البيطرية الصحية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند الموقعة في نيودلهي بتاريخ 10 – 12 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الهند وانطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ومنها تطوير التعاون في حقل العلوم البيطرية والصحية.
فقد تم التوقيع على الاتفاقية البيطرية الصحية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الهند في نيودلهي بتاريخ 10 – 12 – 1981 ولأجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.