عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-28 00:00:00
قانون
التعديل الثاني لقانون التسجيل العقاري
رقم (43) لسنة 1971
مادة 1
اولاً – يعدل تعريف السند الوارد في المادة (1) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 ويقرأ على الوجه الآتي: –
السند – وثيقة صادرة بموجب السجل العقاري بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي.
ثانياً – يحذف تعريف الاضبارة الوارد في المادة (1) من القانون.
مادة 2
تعدل المادة (9) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – (9) – السجلات الخاصة بالحقوق العقارية وهي: –
1 – السجلات العقارية وهي السجل العقاري وسجل الاجمال والسجل الخاص بمعاملات تسليف المصارف والجهات التي تنص قوانينها الخاصة على اعتبار اشارة الحجز الموضوعة من قبلها بحكم الرهن.
2 – سجلات الاساس.
3 – السجلات الشخصية.
4 – السجلات اليومية.
مادة 3
اولاً – تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
1 – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساساً لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها.
ثانياً – تضاف الفقرة التالية الى المادة (10) من القانون وتكون الفقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعاً لذلك.
2 – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.
مادة 4
تحذف المادتان (11) و(12) من القانون.
مادة 5
تكون المادة (15) من القانون فقرة (1) منها وتضاف اليها فقرة(2) كالآتي: –
2 – السجلات اليومية هي السجلات لمخصصة لاثبات تاريخ ايداع طلبت لتسجيل في السجل العقاري وتدون فيها تحت رقم وتسلسل سنوي المعاملات وطلبات التسجيل واسم طالب التسجيل ونوع الحق العقاري المطلوب تسجيله وماهية المعاملة او الطلب والاوصاف الثابتة للعقار وقرار رئيس الدائرة بقبول الطلب او رفضه ومراحل اجراءات التسجيل ولا تنفرد السجلات اليومية بحكم مستقل.
مادة 6
تكون المادة (22) من القانون فقرة (1) منها وتضاف اليها الفقرة (2) كالآتي: –
2 – أ – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التأمينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تأمين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير.
ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقاً للبند (أ) من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة.
جـ – تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للآثار والتراث لإعداد تعليمات خاصة بشأن كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند (ب) من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ (المايكرو فلم) وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.
مادة 7
اولاً – تحل كلمة (البطاقات) محل كلمة (الاضابير) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون.
ثانياً – تحل عبارة (بطاقة العقار) محل كلمة (الاضبارة) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثاني من القانون.
ثالثاً – تحل عبارة (بطاقة العقار) محل عبارة (اضبارة العقار) اينما وردت في القانون.
مادة 8
تعدل المادة (23) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة (23): – 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص (تسلسل) في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام.
2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل.
3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام.
4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.
مادة 9
تعدل المادة (24) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – 24 – 1 – ترسل المعاملات او الوثائق التي بني عليها التسجيل الى الجهات القضائية عند الطلب ويجوز ارسالها الى الجهات الرسمية بموافقة رئيس الدائرة ولوكلاء ذوي العلاقة الاطلاع على تلك المعاملات والوثائق باشراف الموظف المسؤول.
2 – تحتفظ دائرة التسجيل العقاري بآخر معاملة مسجلة ولا يجوز اتلافها الا بعد سقوط حكمها بمعاملة لاحقة.
3 – مع مراعاة احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية تعيين بتعليمات يصدرها المدير العام بعد مصادقة الوزير طريقة اتلاف اضابير العقارات الموجودة في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون والمعاملات المسجلة بعد نفاذه باستثناء المعاملات المشار اليها في الفق4رة (2) من هذه المادة والوثائق المستند اليها في التسجيل كما تعين فيها المدد التي يمكن الاحتفاظ بهذه المعاملات والوثائق خلالها.
المحتوى 2
مادة 10
تعدل المادة – 34 – من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة (34) – 1 – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقة عقارية (محلة او مقاطعة) بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام.
2 – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية.
3 – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.
مادة 11
تعدل المادة (64) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة (64) – اذا كان السجل العقاري المثبت للحقوق العقارية منظماً قبل سنة 1925 الميلادية ولم يكن يحتوي على الاوصاف المادية او القانونية للعقار بشكل يتفق والوقت الحاضر فيتم تثبيت ذلك في السجل العقاري بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري بالاستناد الى كشف اصولي.
مادة 12
تعدل المادة (65) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة (65) – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييراً جوهرياً فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقاً لأحكام القانون وتثبيتها في السجل.
مادة 13
تحذف المادة (66) من القانون.
مادة 14
تعدل الفقرة (1) من المادة (69) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
1 – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني آخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيداً وفقاً لأحكام القانون.
مادة 15
يحذف القسمان السادس والسابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ويحل محلهما القسم التالي ويكون القسم السادس من الفصل الثاني ويعدل تسلسل القسم التالي له: –
القسم السادس
التسجيل في السجلات العقارية
المادة (71) – 1 – يفتح لكل منطقة عقارية (محلة او مقاطعة) سجل عقاري واحد او اكثر.
2 – تسجل عقارات كل منطقة عقارية في سجلها الخاص بعد استكمال معاملتها الشكل المقرر لها قانوناً وفقاً لتسلسلاتها وارقامها وترقم سجلات كل منها بأرقام متسلسلة خاصة بها. واذا كان للمنطقة عدة سجلات فترقم تبعاً لتاريخ فتحها.
3 – استثناء من حكم الفقرتين (1 و2) من هذه المادة يجوز فتح سجل او اكثر للاستنابة تسجل فيه وحدات عقارية لمناطق عقارية مختلفة.
المادة (72) – 1 – تخصص لكل وحدة عقارية – مسجلة و غير مسجلة اعطي لها رقم تسلسل من سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة اربع صحائف من السجل العقاري.
2 – تخصص الصحيفة الاولى من السجل لتدوين الاوصاف الثابتة للعقار (المحافظة، القضاء، الناحية، المحلة او المقاطعة، الشارع رقم التسلسل او القطعة رقم الباب او رقم الشقة ورقم الطابق، الحدود، المساحة) مع الجنس والصنف (النوع) والمشتملات وحقوق الارتفاق والقيمة والبدل والرسوم واوصاف السجل الحالي والسابق وتثبت هذه المعلومات بالاستناد الى السجل المنقول منه ان كان العقار مسجلاً وان كان غير مسجل او كان خاضعاً لمراسيم التأييد فيقتصر تدوين المعلومات على بيان اسم المحافظة والقضاء والناحية ورقم التسلسل فقط.
3 – تخصص الصحيفتان الثانية والثالثة من السجل لتدوين اوصاف المعاملات الجارية على حقوق الملكية او التصرف او الحقوق العقارية الاصلية الاخرى واسماء المالكين اصحاب الحقوق العقارية وحصصهم ونوع المعاملة ومستندات التسجيل، ويراعى في التدوين الاختصار ويعزز بتوقيع المتعاقدين او طالب المعاملة دون نقل شرح الاقرار المثبت في استمارة المعاملة الى السجل.
4 – تخصص الصحيفة الرابعة من السجل لتسجيل معاملات الرهن التأميني او الحيازي او حق الامتياز، وتدرج في نفس الصحيفة التغييرات المتعلقة بطرفي عقد الرهن او حق الامتياز وشروطهما وانقضاء العقد او تدويره او احالته الى الغير، كما وتدرج في نفس الصحيفة اوصاف الحجز وموانع التسجيل ورفعها.
المادة – 73 – 1 – أ – اذا سبق تخصيص اكثر من تسلسل لعقار واحد في سجل الاساس وتم بالاستناد الى ذلك تخصيص صحائف من السجل العقاري لكل تسلسل على حدة فيخصص للعقار احد التسلسلات وتبطل التسلسلات الزائدة ويتم ابطال صحائف السجل المخصصة لها تبعاً لذلك بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر في صحائف السجل المبطلة مع الاشارة الى المستند القانوني الذي اعتمد في الابطال ويصدق رئيس الدائرة والموظف المختص على شرح الابطال.
ب – اذا سبق تخصيص تسلسل واحد من سجل الاساس لأكثر من عقار فيخصص هذا التسلسل لأحدها وتخصص تسلسلات اخرى في نهاية سجل الاساس للعقارات الباقية وتفتح لكل منها صحائف من السجل العقاري بنفس الطريقة المبينة في المادة (71) من هذا القانون.
2 – اذا جرت معاملات عديدة على الوحدة العقارية ولم تكف الحقول المخصصة لإجرائها لتدوين المعلومات المتعلقة بها فيجوز تخصيص صحائف اخرى لنفس العقار في آخر سجل المنطقة العقارية، على ان ترقم الصحائف المضافة بنفس ارقام صحائف السجل الاصلي ويؤشر في الصحائف الاصلية ما يفيد نقلها الى الصحائف المضافة.
3 – اذا تم توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد فتخصص صحائف السجل لأحد العقارات الموحدة ويشرح على صحائف السجلات للعقارات الباقية بما يفيد نقل حكمها الى صحائف السجل للعقار الموحد.
4 – اذا تم افراز او تقسيم عقار الى عدة وحدات عقارية فتخصص لكل وحدة عقارية ناتجة من الافراز او القسمة صحائف من السجل طبقاً لأحكم المادة (71) من هذا القانون ويؤشر على صحائف سجل العقار الاصل بما يفيد نقل حكمها الى سجلات العقارات الناتجة من الافراز او القسمة.
المادة – (74) – 1 – اذا تم ابطال التسجيل بحكم قضائي حائر درجة البتات او القرار له قوة القانون دون المساس بالاوصاف الثابتة للعقار فيتم تأشير الابطال في ذات القسم من صحيفة السجل بوضع خطين متوازيين بالمداد الاحمر على حقل تسجيل المعاملة المبطلة مع الاشارة الى المستند الذي اعتمد في الابطال معززاً بتواقيع موظفي التسجيل ورئيس الدائرة.
2 – اذا تضمن الحكم او القرار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ابطال المضامين الواردة في صحائف السجل كافة فيتم تأشير الابطال على جميع الصحائف بنفس الطريقة المبينة في الفقرة ذاتها وتخصص للعقار صحائف اخرى من نهاية سجل المنطقة العقارية.
المادة – (75) – 1 – اذا تم تثبيت او تأييد عائدية عقار غير مسجل او خاضع لإجراءات التأييد بحكم قضائي حائز على درجة البتات او قرار له قوة القانون او بمعاملة مجدد او تأييد فيتم تدوين المعلومات المتعلقة بالملكية والحقوق العقارية الاخرى في حقولها الخاصة من صحائف السجل وتعدل المعلومات المتعلقة بالاوصاف الثابتة للعقار المدرجة في السجل ابتداء طبقاً للقرار او المعاملة.
2 – أ – تدون التغييرات الطارئة على العقار فيما يخص الصنف (النوع) او الجنس او المشتملات في الصحيفة الاولى من السجل مع الاشارة الى مستند التسجيل او التعديل بصورة مختصرة.
ب – تصحح الاخطاء المادية او القانونية المتعلقة بأوصاف العقار او بالاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني فيما يخص اسمه او اهليته او جنسيته في نفس صحيفة السجل بشطب العبارات المغلوطة بالمداد الاحمر واضافة العبارات الصحيحة مع بين المستند القانوني الذي اعتمد في اجراء التصحيح.
3 – تدون حقوق المساطحة والاجارة الطويلة والمنفعة والسكن والاستعمال عند انشائها او انهائها وتعديل شروطها في الحقل الخاص بهذه الحقوق في الصحيفتين الثانية والثالثة من السجل العقاري وتثبت مستندات التسجيل في نفس الحقل.
المادة – (76) – كل تسجيل او تصحيح او تعديل او ابطال يدون ان يؤشر في السجل العقاري يجب ان يكون موقعاً من رئيس الدائرة والموظف المختص ومختوماً بختم الدائرة الرسمي.
المحتوى 3
مادة 16
تكون المادة (77) من القانون فقرة (1) منها والفقرات (1 و2 و3) التي تتضمنها تصبح البنود (أ وب وج) وتضاف اليها فقرة (2) كالآتي: –
2 – يجوز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة عمل او فنية اخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلاً من السجلات الشخصية المشار اليها في المادة (78) من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدره المدير العام لهذا الغرض.
مادة 17
تحل عبارة (في السجل العقاري) محل عبارة (في سجلها الخاص) الواردة في المادة (107) من القانون.
مادة 18
تحذف المواد (112 و117 و118) من القانون.
مادة 19
تعدل المادة (119) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – 119 – 1 – تنظم كل دائرة سجلاً اجمالياً شهرياً يحتوي ملخصاً بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع رئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل سجل الاجمال وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من سجل الاجمال مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال سجل الاجمال عند انتهاء الشهر.
2 – لا يجوز اجراء اية معاملة جديدة قبل تصديق المعاملة السابقة من هيئات التدقيق الا اذا اجريت بنفس الشهر وقبل ارسال المعاملة الاولى للتدقيق.
مادة 20
تعدل المادة (132) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – 132 – يصدق سجل الاجمال من قبل هيئة التدقيق ومدير التدقيق او من يخوله.
مادة 21
تعدل المادة (134) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي: –
المادة – 134 – 1 – تصدر دائرة التسجيل العقاري السند بالأوصاف الثابتة للعقار مع الحقوق الاخرى وفق النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
2 – يصادق على صحة السند موظفو التسجيل ورئيس الدائرة ويختم بالختم الرسمي قبل تسليمه الى صاحبه.
مادة 22
تحذف المادتان (135) و(138) من القانون.
مادة 23
تحذف الفقرة (1) من المادة (143) من القانون.
مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقاً للأهداف التي نص عليها قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) بشأن استكمال تطوير اساليب العمل في دوائر التسجيل العقاري، وتسهيل انجاز معاملات المواطنين وتقديم افضل الخدمات اليهم وحيث ان قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 لم يعالج أمورا وحالات عدة اقتضتها متطلبات التطور في صيغة العمل، وان بعض نصوصه أصبحت قاصرة عن مواكبة هذا التطور، فقد عمد هذا القانون الى تعديل اساليب العمل في دوائر التسجيل العقاري فتضمن النص على عدم نقل محتويات السجل العقاري عند كل تسجيل يجري على الوحدة العقارية توفيراً للجهد والوقت وتقليلاً من نسبة الأخطاء عند التسجيل، كما استعاض عن اضبارة العقار ببطاقة العقار بأن خصص لكل عقر بطاقة تحمل رقماً خاصاً يسهل مراجعتها، واعتمد اسلوب تصوير المستندات بطريقة المايكرو فلم ليسهل حفظها وخزنها. ورسم القانون طريقة التسجيل في السجلات العقارية بشكل منظم ودقيق يمكن معه تدارك الأخطاء الحاصلة فيها. وأجاز استخدام الحاسبات الالكترونية او اية وسيلة علمية او فنية في تنظيم وفهرسة أسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى وفي اعداد البطاقات الشخصية التي حلت محل السجلات الشخصية.
ولكل ما تقدم، فقط شرع هذا القانون.
اكمال تطوير التسجيل العقاري ورفع
مستوى العاملين فيه وإيصاله الى المرحلة
التي يستطيع بها مواكبة كل تطور حديث
قانون
اصلاح النظام القانوني