قانون التعديل الاول لقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-18 00:00:00

قانون
التعديل الاول لقانون بيع اموال الدولة المنقولة
رقم (115) لسنة 1972

مادة 1
يعدل نص البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972 ويقرأ على الوجه الآتي: –
ب – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يتجاوز (الف دينار) في كل حالة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
بالنظر لارتفاع الأسعار في المجالات المختلفة وبغية تخطي الجهود والنفقات المبذولة في البيع عن طريق المزايدة في حدود المبلغ المبين في النص.
فقد شرع هذا القانون.