عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين العراق والنروج رقم (26) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-16 00:00:00
قانون
تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية
والمملكة النرويجية
مادة 1
يصدق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والمملكة النرويجية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11 – 11 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(الاسباب الموجبة)
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة النرويجية في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء إقليميهما فقد جرى في بغداد بتاريخ 11 – 11 – 1981 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين ولأجل تصديق الاتفاق ووضع موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.