قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق ولبنان حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية وتجهيز لبنان بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (25) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق ولبنان حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية وتجهيز لبنان بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (25) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق ولبنان حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية وتجهيز لبنان بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (25) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-11 00:00:00

قانون
تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية
اللبنانية حول نقل النفط الخام العراقي
عبر الاراضي اللبنانية وتجهيز لبنان بالنفط
العراقي لأغرض الاستهلاك الداخلي

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية والملحق الفني والكتب الاربعة المرفقة بها حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية وتجهيز لبنان بالنفط العراقي لأغراض الاستهلاك الداخلي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 16 – 11 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
نظراً لرغبة القطرين العراقي واللبناني في ضخ النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية لتصديره من ميناء طرابلس وتجهيز لبنان بالنفط العرقي لأغراض الاستهلاك الداخلي، فقد عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها في بغداد بتاريخ 16 – 11 – 1981 ولغرض التصديق على الاتفاقية المذكورة.
فقد شرع هذا القانون.