قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق وسوريا حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية وتجهيز سورية بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (24) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق وسوريا حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية وتجهيز سورية بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (24) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية دولية نفطية بين العراق وسوريا حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية وتجهيز سورية بالنفط العراقي لاغراض الاستهلاك الداخلي رقم (24) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-11 00:00:00

قانون
تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية
حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي
السورية وتجهيز سورية بالنفط لأغراض
الاستهلاك الداخلي

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والملحق الفني المرفق بها حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية وتجهيز سورية بالنفط لأغراض الاستهلاك الداخلي الموقع عليها في دمشق بتاريخ 26 – 11 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
نظراً لغربة القطرين العراقي والسوري في ضخ النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الى الحدود السورية – اللبنانية وتجهيز سوريا بالنفط لأغراض الاستهلاك الداخلي استكمالاً للاتفاق المعقود بقينهما بتاريخ 9 – 2 – 1979 المتعلق بنقل النفط الخام العراقي وعبر الاراضي السورية الى بانياس وتجهيز سورية بالنفط العراقي لأغراض الاستهلاك المحلي، فقد عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها في دمشق بتاريخ 26 – 11 – 1981 ولغرض التصديق على الاتفاقية المذكورة.
فقد شرع هذا القانون.