عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية رقم (19) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-02 00:00:00
مادة 1
تصدق معاهدة الحدود الدولية بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26 – 12 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(الاسباب الموجبة)
انطلاقاً من الروابط الاخوية والمصير الواحد والمصلحة المشتركة ورغبة في تعزيز اواصر الاخوة والتعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية ونظراً لانتهاء اعمال المسح وتثبيت الحدود وبناء الدعامات الحدودية بين القطرين الشقيقين فقد عقدت معاهدة الحدود الدولية بينهما من اجل تثبيت نتائج الاعمال المذكورة. فقد تم التوقيع على معاهدة تثبيت الحدود بين البلدين بتاريخ 26 – 12 – 1981. ولأجل ذلك ووضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.